جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص500
[ وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه .
] قوله : ( وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه ) .
أي : عن استعمال الماء ، والمراد بالعلم المستفاد من العادات المتكررة ، أو المستفاد بقرائن الأحوال ، أو المستند إلى قول عارف ونحو ذلك ، وما اختاره المصنف هو ما عليه أكثر المتأخرين ( 1 ) .
وقيل بوجوب مراعاة التضيق مطلقا ، وذهب إليه الأكثر كالشيخين ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وأبي الصلاح ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) لظاهر حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ( إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خالف أن يفوته الوقت فليتيمم ، وليصل آخر الوقت ) ( 7 ) ، والأمر للوجوب ، ولصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعته يقول : ( إذا لم تجد الماء فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم يفتك التراب ) ( 8 ) وبيانه كالأول .
ويعارض بالأخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وقد صلى بتيمم ، مثل رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل في السفر لا يجد الماء ، ثم صلى ، ثم أتي بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته ، أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال : ( يمضي على صلاته ، فإن رب الماء رب التراب ) ( 9 ) وهو عام لعدم الاستفصال ، وليس حمل هذه الأخبار على ظن الضيق فتبين السعة بأولى من
( 1 ) منهم : والشهيد في اللمعة : 26 ، والعلامة الحلي في المختلف : 53 والتذكرة 1 : 64 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 8 ، والطوسي في النهاية : 47 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 225 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 136 .
( 5 ) السرائر : 26 .
( 6 ) كابن البراج في المهذب 1 : 47 .
( 7 ) الكافي 3 : 63 حديث 2 ، التهذيب 1 : 192 حديث 555 ، الاستبصار 1 : 159 حديث 548 وفي الجميع : ( .
وليصل في آخر الوقت ) .
( 8 ) التهذيب 1 : 203 حديث 588 وفيه : ( لا تفتك الأرض ) الاستبصار 1 : 160 حديث 554 وفيه : ( لم تفتك الأرض ) .
( 9 ) التهذيب 1 : 195 حديث 564 ، الاستبصار 1 : 160 حديث 554 .