پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص499

[ ولا يخلل أصابعه .

الفصل الرابع : في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ، ويجوز مع التضيق ، ] يجب ذلك في حال الضرب ، وكذا في حال المسح بالاضافة إلى الممسوح دون الماسح .

قوله : ( ولا تخلل أصابعه ) .

أي : لا يستحب ، لأن المسح على الظاهر ، لكن يستحب تفريجها في الضرب للوجه والكفين ، نص عليه الأصحاب ، وكذا لا يخلل شعره بطريق أولى لعدم الفائدة .

قوله : ( الفصل الرابع : في الأحكام : لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ، ويجوز مع التضيق ) .

المتبادر من الوقت هو المحدود شرعا ، وهو وقت الأداء ، لأن الدخول حقيقة إنما يسند إليه ، واللام فيه للعهد الذهني ، فتكون العبارة في قوة : لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت في المؤقتة إلى آخره أما غيرها فيتيمم لها عند إرادة فعلها ، كما ذكره في الاستسقاء ، لكن ذكر الخسوف بخصوصها مع كونها مؤقتة قد يشعر بخلاف ذلك .

ويمكن أن يراد بالوقت ما هو أعم من وقت الأداء ، فيكون التمثيل بالخسوفوالاستسقاء والفائتة للنوعين ، واختص من النوع الأول الخسوف لأنها أخفى من غيرها .

وينبغي أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها ، أما تيممه لمطلق الفعل ، أو للكون على طهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال في الثاني .

وأما جواز التيمم مع التضيق ، بل وجوبه ، فإنه وإن كان إجماعيا إلا أنه لشدة ظهوره غني عن البيان ، إذ لولاه لزم الاخلال بالصلاة .

والمراد بالتضيق : أن لا يبقى من الوقت سوى مقدار فعل الصلاة وما لا بد منه فيها .