جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص498
[ ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ، وينزع خاتمه ] قوله : ( ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ) .
لأن الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا ، والنصوص بذلك من طرقنا كثيرة ، أما مع العذر فيجوز ، إذ ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( 1 ) فيقارن بالنية مسح جبهته بمحل الضرب ، ومن العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها ، ومنه القطع كما سبق .
وليست نجاسة اليدين – وإن تعذرت إزالتها – عذرا في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعين الضرب والمسح بهما تمسكا بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدية أمكن كونها عذرا حينئذ ، لئلا يتنجس بها التراب فيضرب بالظهر ، فإن عمت فبالجبهة ، وعبارة الذكرى : ولو ربطت يد المكلف فهو عذر ( 2 ) .
ويحتمل في الموضعين كونه عاجزا عن الطهارة فيؤخر الصلاة ، كما لو عجز في الوضوء أو الغسل عن عضو فصاعدا ولم يمكنه التيمم ، ولو عمت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدية فلا تيمم ، ولو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب .
ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب ، ونجاسة محل المسحمتعدية ففي صحة التيمم تردد من عدم التنصيص على مثله ، ومن أن طهارة المحل شرط مع الامكان لا مطلقا ، واعتبار عدم التعدي في محل الضرب لئلا يخرج التراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا .
وظاهر عبارة الذكرى ( 3 ) أن الحائلة كالمتعدية .
وفيه نظر ، لجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت ، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعين ولو بنجاسة أخرى كالبول .
واعلم أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب والمسح ولا بد منه ، ويبعد أن لا يرى اشتراط الطهارة فيها وإن تمكن من إزالة النجاسة .
قوله : ( ونزع خاتمه ) .
( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 حديث 205 .
( 2 ) الذكرى : 109 .
( 3 ) الذكرى : 109 .