پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص495

[ ويتكرر التيمم لو اجتمعا ، ] العبارات للاشعار بهذا المعنى .

قوله 🙁 ويتكرر التيمم لو اجتمعا ) .

أي :الوضوء والغسل وذلك في غير الجنابة ، لأن المبدل منه القوي إذا كان متعددا ، فالبدل الضعيف أولى بالتعدد ، وما رواه عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وأبو بصير ، من أن تيمم الجنب والحائض سواء ( 2 ) لا ينافي هذا الحكم ، لأن المراد سواء في الكيفية بالنظر إلى كون كل منهما بدلا من الغسل ، على أن التسوية لا تفيد العموم ،فعلى هذا يجب على الحائض تيمم للغسل وآخر للوضوء ، وكذا أمثالها .

ولو وجدت ماء لإحدى الطهارتين استعملته وتيممت عن الأخرى ، ولو كفى للغسل لم يجز صرفه إلى الوضوء .

ولو اجتمع حدث الجنابة مع غيره من الأحداث الكبرى ، فنوى بالتيمم استباحة الصلاة من حدث الجنابة ، أو البدلية من غسلها ، فالظاهر أنه يجزئ عن تيمم آخر ويباح له الدخول في الصلاة كما في الغسل ، ويظهر من عبارته اعتبار التعرض إلى تعيين الحدث الآخر احتياطا ، حتى أن التيمم للجنابة إذا انفردت ، ظاهر عبارته أن تيممها لا يجزئ عن الحدث الأصغر إلا مع التعيين ، بل الأحداث الصغرى إذا اجتمع بعضها من بعض ظاهر عبارته أنها كذلك ، وهو مشكل لأن الاستباحة من حدث يقتضي الاستباحة من غيره لأن المانع والمنع واحد ، وإلا لتعددت الطهارة ، أو لجاز تعددها كما سبق تحقيقه في باب الوضوء .

ولو نوى الاستباحة من غير حدث الجنابة إذا اجتمع مع غيره من الأحداث الكبرى ، فهل يجزئ – على القول بإجزاء الغسل عن غير الجنابة – عنه ؟ يحتمل ذلك لأن التيمم كالغسل ، ولأن المانع وهو الحدث الذي يطلب رفعه لما كان أمرا واحدا فالمنع أمرواحد ، فحيث نوى الاستباحة من واحد من الأحداث وجب أن يحصل له ، فيزول المنع المترتب عليه وعلى غيره لأنه واحد .

ويحتمل العدم ، لأن التيمم طهارة ضعيفة ، مع انتفاء

( 1 ) الفقيه 1 : 58 حديث 215 ، التهذيب 1 : 212 حديث 617 .

( 2 ) الكافي 3 : 65 حديث 10 ، التهذيب 1 : 212 حديث 616 .