پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص494

[ ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان .

] قوله : ( ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان ) .

أي : إذا كان التيمم بدلا من الوضوء أجزأ ضربة واحدة ، وإذا كان بدلا من الغسل لم يجزئ إلا ضربتان ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، واجتزأ المرتضى ( 1 ) وجماعة ( 2 ) بضربة واحدة في الجميع ، وأوجب علي بن بابويه ضربتين فيهما ( 3 ) ، والأخبار مختلفة ، ففي بعضها ضربة ( 4 ) ، وفي البعض الآخرضربتان ( 5 ) ، فجمع الأصحاب بينها بتخصيص الضربة ببدل الوضوء ، والضربتين ببدل الغسل ، لأن العكس بعيد ومرجوح ، فإن الأكثر يناسب الطهارة الكبرى ، وربما أيدوه بما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام ، قلت : كيف التيمم ؟ قال : ( هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما ، نفضة للوجه ، ومرة لليدين ) ( 6 ) ، بأن نزل على تمام الكلام عند قوله عليه السلام : ( هو ضرب واحد للوضوء ) فيكون معناه وحدة الضرب للوضوء .

والابتداء بقوله : ( والغسل من الجنابة .

)

لبيان الضربتين في الغسل وفيه بعد وتكلف ، وليس المراد بقوله : ( تضرب بيديك مرتين ) توالي الضرب ، كما يشعر به قوله : ( ثم تنفضهما .

)

، وكيف كان فالمذهب هو المشهور ، لأن فيه جمعا بين الأخبار ، وباقي الأقوال تستلزم اطراح بعضها .

إذا تقرر هذا فعلى المشهور لا تكفي ضربة واحدة في بدل الغسل جزما ، أما في بدل الوضوء فهل يجزئ ضربتان ؟ ظاهر كلامهم في الجمع بين الأخبار أن الواجب ضربة فلا تشرع الثانية ، نعم بطلان التيمم بها غير ظاهر لكن يأثم ، ولعل تعبير المصنف بقوله : ( ويجزئه في الوضوء ضربة ) دون أن يقول : ( وتجب ضربة ) إلى غير ذلك من

( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 224 .

( 2 ) حكاه العلامة في المختلف : 50 عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل .

( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 50 .

( 4 ) الكافي 3 : 61 حديث 1 ، التهذيب 1 : 207 حديث 601 الاستبصار 1 : 170 حديث 590 .

( 5 ) التهذيب 1 : 209 ، 210 حديث 608 و 609 و 610 .

( 6 ) التهذيب 1 : 210 حديث 611 ، الاستبصار 1 : 172 حديث 599 .