پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص492

[ ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب .

] عليه ( 1 ) ، وفتوى أكثر الأصحاب به ( 2 ) ، خلافا لعلي بن بابويه ( 3 ) ، والاستدلال كما سبق في الوجه ، بل يجب المسح من الزند باتفاق الأصحاب .

ويجب البدأة بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا ، وإدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة .

ويجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ، ولتتميم البيان ، كما يجب تقديم الجبهة على اليمنى ، وهو مستفاد من العطف بثم في الموضعين .

ولا يخفى أن استيعاب محل الفرض بالمسح واجب كما سبق في الجبهة ، والمشار إليه في قوله : ( كذلك ) هو قوله : ( من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ) : أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا .

ولا يجب في مسح الأعضاء المسح بجميع بطن الكف ، للأصل ، ولقول الباقر عليه السلام في قصة عمار : ( ثم مسح جبينه بأصابعه ) ( 4 ) ولما دل عطف الأفعال من الضرب ومسح الجبهة واليمنى واليسرى ب‍ ( ثم ) على وجوب الترتيب واعتباره في التيمم عطف .

قوله : ( ولو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب ) .

أي : وجوبا وإن لم يتعمد ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه وهو إجماع علمائنا ، وينبغي تقييد الاكتفاء باستئناف ما يحصل معه الترتيب بعدم طول الزمان كثيرا بحيثيفوت الموالاة ، فإنه حينئذ يجب الاستئناف من رأس .

وتجب الموالاة أيضا ، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب ( 5 ) ، وصرح به في

( 1 ) الكافي 3 : 61 ، التهذيب 1 : 207 باب صفة التيمم ، الاستبصار 1 : 170 .

( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 33 والنهاية : 49 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 136 ، وابن البراج في المهذب 1 : 47 ، وسلار في المراسم : 54 .

( 3 ) المقنع : 9 .

( 4 ) الفقيه 1 : 57 حديث 212 .

( 5 ) الذكرى : 105 .