پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص491

[ ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع مستوعبا لها ، ثم الأيسر كذلك ، ] الأخبار المتضمنة تتميم البيان ( 1 ) والزيادة غير المنافية مقبولة ، ولعدم مفصل محسوس بينهما وبين الجبهة .

وكذا الحاجبين وفاقا للصدوق ، وقد حكى به رواية ( 2 ) ، ولأنه لا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة فبملاحظته يقرب من ذلك ، وإن لم يكن عينه ، ولا يبعد إطلاق الجبهة في الأخبار على ذلك تجوزا .

ويجب كون المسح ببطن الكفين إلا لضرورة ، قال في الذكرى : من نجاسة أو غيرها ( 3 ) ، فحينئذ يمسح بظهر ما تعذر المسح ببطنه ، ويعتبر كونهما معا لظاهر الأخبار ، ويجب أن يبدأ في المسح بالأعلى ، فلو نكس فالأقرب عدم الإجزاء ، صرح به جمع من المتأخرين ( 4 ) ، إما للحمل على الوضوء ، وهو بعيد ، وإما تبعا لتتميم البيان ، وفي الدلالة ضعف ، إلا أن الاحتياط طريق البراءة .

ويجب استيعاب محل الفرض ، ويدل عليه قوله : ( مستوعبا لها ) أي : للجبهة بناءعلى أن الواجب مسحها ، ونصبه على الحال ، فلو أخل بجزء لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب تداركه وما بعده ما لم يطل الفصل فتفوت الموالاة .

قوله : ( ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ، ثم الأيسر كذلك ) .

يجب في مسح اليمنى أن يكون ببطن اليسرى ، وكذا في اليسرى يجب مسحها ببطن اليمنى إلا لضرورة ، ولا يجب استيعاب اليدين من المرفقين ، لدلالة النص

( 1 ) التهذيب 1 : 211 حديث 613 و 614 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 593 .

( 2 ) الفقيه 1 : 57 حديث 212 .

( 3 ) الذكرى : 109 .

( 4 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 109 .