پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص490

[ ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها .

] المتعارف ، لكن يشترط مقارنة النية له ، لأنه أول أفعال التيمم .

والمصنف أهمل ذكر المقارنة هنا ، وخير في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضرب وابتداء المسح ( 1 ) .

ويشكل بأن الضرب أول الأفعال الواجبة ، فتأخير النية تأخير لها عن أول العبادة .

ولو وضع اليدين ثم نوى ، فالظاهر عدم الإجزاء لعدم المقارنة للوضع حينئذ .

ويجب في الوضع كونه ببطن اليدين – لأنه المعهود بغير حائل ، ومع الضرورة يجزئ الضرب بالظهور ، ويجب وضع اليدين معا ، فلو وضع واحدة ثم وضع الأخرى لم يجزئ لأن المفهوم من ( أهوى بيديه على الأرض ) ، و ( إضرب بكفيك ) كونهما دفعة .

قوله : ( ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها ) .

قد يشعر عطف مسح الجبهة على ما قبله ب‍ ( ثم ) الدالة على الترتيب والتراخي ،بأن فعل النية واستدامة حكمها سابق على المسح ، وليس ثم شئ من أفعال التيمم يتصور مقارنتها له إلا الضرب ، فيكون دالا على ما قلناه ، إلا أن فيه خفاء وغموضا ، ومسح الجبهة من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وهو الذي يلي آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب ، والأخبار الكثيرة دالة عليه ، مثل قول الصادق عليه السلام في موثق زرارة : ( ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ) ( 2 ) .

ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور ، لدلالة الأخبار على مسح الجبهة ، ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه ( 3 ) ، وقال علي بن بابويه : يجب مسح الوجه جميعه ( 4 ) ، وبه روايات أكثرها ضعيفة الاسناد ( 5 ) ، وقد أعرض عنها الأصحاب ، نعم مسح الجبينين – وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين – واجب ، لوجوده في بعض

( 1 ) التذكرة 1 : 63 .

( 2 ) الكافي 3 : 61 حديث 1 ، التهذيب 1 : 207 حديث 601 ، الاستبصار 1 : 170 حديث 590 .

( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 224 .

( 4 ) المقنع : 9 .

( 5 ) التهذيب 1 : 207 حديث 598 و 500 ، الاستبصار 1 : 170 حديث 591 و 592 .