پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص485

[ .

] العبارة أنه إذا لم يتمكن من وضع يديه على الثلج حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا تيمم به ، والتيمم في عبارته يحتمل أمرين : أحدهما : أن يمسح وجهه وجميع أعضاء الوضوء ، أو الغسل به ويكون إطلاق التيمم عليه مجازا وهو مختار الشيخين ( 1 ) وإليه ذهب في المختلف ( 2 ) وغيره ( 3 ) .

والثاني : أن يمسح وجهه ويديه بنداوته بعد الضرب ، كما يظهر منالمرتضى ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، ومستند ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج ، أو ماء جامدا ، قال : ( هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ) ( 6 ) ، والحديث يحتمل أمرين : أحدهما : أن يراد بقوله عليه السلام : ( هو بمنزلة الضرورة يتيمم ) تيممه بالثلج ، ويؤيد هذا قول السائل : فلا يجد إلا الثلج ، أو ماء جامدا ، وحينئذ فيكون التيمم به محتملا لمسح أعضاء الطهارة به ، مجازا عن التيمم الحقيقي ، للاشتراك في المسح ، كما يحتمل مسح أعضاء التيمم به بعد الضرب عليه .

الثاني : أن يراد بقوله عليه السلام : ( يتيمم ) : التيمم بالتراب ، على معنى أن السائل أراد أن الجنب لم يجد ما يغتسل به إلا الثلج ، أو ماء جامدا ، ولم يرد أن التراب ليس بموجود ، ويؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام : ( هو بمنزلة الضرورة ) ، بل المتبادر إلى الفهم هو هذا المعنى ، وعلى تقدير احتمال الحديث فلا دلالة فيه على التيمم بالثلج بحال سوى ما أراده المصنف تبعا للشيخين وما يظهر من كلام المرتضى .

واحتج المصنف أيضا بأن المتطهر يجب عليه مماسة أعضاء الطهارة بالماءوإجراؤه عليها ، فإذا تعذر الثاني وجب الأول ، إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر

( 1 ) المفيد في المقنعة : 8 ، والطوسي في المبسوط 1 : 31 .

( 2 ) المختلف : 49 .

( 3 ) المنتهى 1 : 143 ، والتحرير 1 : 22 .

( 4 ) قاله في المصباح ، كما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 536 .

( 5 ) المراسم : 53 .

( 6 ) التهذيب 1 : 191 حديث 553 ، الاستبصار 1 : 158 حديث 544 .