پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص484

[ ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به .

ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب ، وإلا تيمم به بعد فقد التراب .

] فلو كان معه بساط عليه غبار تيمم به ، لقول الصادق عليه السلام : ( فإن كان في ثلجفلينفض لبد سرجه فليتيمم من غباره ، أو شئ مغبر ) ( 1 ) .

والشيخ قدم غبار عرف الدابة والسرج على الثوب ( 2 ) ، وابن إدريس عكس ( 3 ) ، وهما ضعيفان ، إذ التيمم إنما هو بالغبار ، ولا عبرة بمحله .

ويجب تحصيل التراب كالماء ولو بشراء ، أو استئجار ، أو اتهاب ونحو ذلك .

قوله : ( ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به ) .

إن أمكن تجفيف الوحل بوجه تعين ، ولو بأن يضرب عليه ثم يدع يديه حتى يجف ما عليهما ، وحينئذ فيقدمه على الغبار لأنه تراب ، فيفركه على شئ ثم يضرب عليه ، وإن تعذر ذلك لم يجز التيمم به إلا بعد فقد الغبار ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام بعذ ذكر التيمم بالغبار إذا لم يجد إلا الطين : إنه يتيمم منه ( 4 ) .

قوله : ( ولو لم يجد إلا الثلج ، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب ، وقدمه على التراب ) .

لا إشكال في هذا الحكم ، لأن المتمكن من الطهارة المائية لا يجزئه التيمم ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد إلا الثلج ، قال : ( يغتسل بالثلج ، أو بماء النهر ) ( 5 ) ولو تمكن من إذابتهبالإسخان أو بتكسيره فكذلك .

قوله : ( وإلا تيمم به بعد فقد التراب ) .

المراد فقد التراب وما في معناه من حجر ورمل ، وكذا الغبار والوحل ، ومعنى

( 1 ) التهذيب 1 : 189 حديث 546 ، الاستبصار 1 : 156 حديث 539 .

( 2 ) النهاية : 49 .

( 3 ) السرائر : 26 .

( 4 ) التهذيب 1 : 189 حديث 545 ، 6 54 ، 551 .

( 5 ) التهذيب 1 : 191 حديث 550 .