پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص483

[ ويكره السبخ والرمل ، ويستحب من العوالي .

ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السرج ، ] وأما سحاقة الخزف والآجر فيبني الجواز فيهما على عدم الخروج بالطبخ عن الأرض ، وقد توقف فيه المصنف في المنتهى ( 1 ) وظاهر كلام ابن الجنيد خروجهما عن الأرض ( 2 ) ، فلا يجوز التيمم بهما عنده ، والأصح الجواز ومنع ما ادعاه من الخروج ،وسحاقة الحجر كالحجر .

قوله : ( ويكره السبخ والرمل ) .

السبخة ، بالتحريك والتسكين الأرض المملحة النشاشة ( 3 ) ، وفي جواز التيمم بها قولان : أشهرهما الجواز ( 4 ) لأنها أرض ، ولو علاها الملح لم تجزئ حتى يزيله ، أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية .

قوله : ( ويستحب من العوالي ) .

لبعدها عن النجاسة ، ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( لا وضوء من موطأ ) ( 5 ) قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك ، ذكره في المنتهى ( 6 ) .

قوله : ( ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السرج ) .

إذا فقد التراب وما في معناه تيمم بغبار أحد الثلاثة بأن ينفضه حتى يعلوه الغبار ، إلا أن يتلاشى بالنفض فيضرب عليه ، فما لا غبار عليه لا يجزئ التيمم عليه ، وليتخير ( 7 ) أكثرها غبارا إن لم يكن جمع ما فيها ، وذكر الثلاثة لكونها مظنته لا للحصر ،

( 1 ) المنتهى 1 : 141 .

( 2 ) نقله عنه في المختلف : 48 .

( 3 ) القاموس المحيط ( سبخ ) 1 : 261 .

( 4 ) نسب المحقق في المعتبر 1 : 374 كراهية التيمم بالسبخة إلى علمائنا ما عدا ابن الجنيد حيث قال بعدم الجواز .

وكذلك فعل العلامة في المختلف : 48 .

( 5 ) الكافي 3 : 62 حديث 5 ، التهذيب 1 : 186 حديث 537 .

( 6 ) المنتهى 1 : 141 .

( 7 ) في نسخة ( ن ) : وليتخذ .