پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص482

[ والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والمشوي ، والآجر ، والحجر .

] وبالجواز رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) ، ومنع ابن إدريس من التيمم بهما لكونهما معدنا ( 2 ) ، وشرط الشيخ في النهاية في جواز التيمم بهما فقد التراب ( 3 ) وهماضعيفان ، أما بعد الاحراق فلا يجوز خلافا للمرتضى ( 4 ) للاستحالة ، فإنهما حينئذ بمنزلة الرماد .

قوله : ( وتراب القبر ) .

لأنه أرض ، سواء تكرر النبش أم لا ، لأن الأصل الطهارة ، نعم لو علم حصول نجاسة فيه لم يجزئ ، ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم من دون مخالطة شئ من النجاسات ، إلا أن يعلم أن الميت نجس ، وبعض العامة منع مما علم نبشه لمخالطته صديد الموتى ولحومهم ، وتوقف فيما جهل حاله ( 5 ) .

قوله : ( والمستعمل ) .

إجماعا منا لبقاء الاسم وعدم رفع الحدث ، وفسر بالممسوح به ، والمتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنقض ، أما المضروب عليه فليس بمستعمل إجماعا ، فإنه كالماء المغترف منه .

قوله : ( والأعفر ، والأسود ، والأحمر ، والأبيض ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والآجر ، والحجر ) .

يجوز التيمم بجميع أنواع التراب لصدق اسم الصعيد عليها ، والأعفر : هو الذيلا يخلص بياضه بل تشوبه حمرة ، والأحمر ومنه الارمني الذي يتداوى به ، والأبيض هو الذي يؤكل سفها ، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أو التراب اللين في مسيل الماء ، ويجوز التيمم بذلك كله لصدق اسم الأرض عليه .

( 1 ) التهذيب 1 : 187 حديث 539 .

( 2 ) السرائر : 26 .

( 3 ) النهاية : 49 .

( 4 ) قاله في المصباح ، كما نقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 375 .

( 5 ) المجموع 2 : 216 ، والمغني لابن قدامة 1 : 293 .