پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص481

[ المنسحق كالاشنان والدقيق ، ولا بالوحل ، ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب .

ويجوز بأرض النورة ، ] قوله : ( ولا بالوحل ) .

وهو بتسكين الحاء وفتحها : الطين الرقيق ، نص عليه في القاموس ( 1 ) ، والظاهر أن مطلق الطين لا يجوز التيمم به لمفهوم قول الصادق عليه السلام : ( إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ) ( 2 ) ، وفي معناه صحيحة رفاعة عنه عليه السلام ( 3 ) ، وموثقة زرارة عن الباقر عليه السلام ( 4 ) ، نعم لو كانت الأرض مبتلة على وجه لا يبلغ البلل صيرورة التراب طينا جاز التيمم به قوله : ( ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ) .

كالممتزج بنحو الدقيق والأشنان لسلب اسم الأرض عنه ، ومقتضى عبارة الذكرى أنه إن كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التراب لا يجوز التيمم ( 5 ) ، فعلى هذا لا يجوز التيمم بالتراب ، والمدر المخلوط بالتبن كثيرا بحيث يرى متميزا ، أما القليل فلا بأس لعسر الانفكاك عنه .

وفي المنتهى : ولو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود فيه ، والحائل لا يمنع من التصاق التراب باليد فكان سائغا ( 6 ) هذاكلامه ، وكأنه يرى أنه إذا أمر يده على وجه يصل التراب إلى جميع بطنها حال الضرب أجزأ ، وفيه تردد ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا .

قوله : ( ويجوز بأرض النورة والجص ) .

المراد قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما ، وعدم تناول المعدن لهما ،

( 1 ) القاموس 4 : 64 مادة ( وحل ) .

( 2 ) الكافي 3 : 67 حديث 1 ، التهذيب 1 : 189 حديث 543 ، الاستبصار 1 : 156 حديث 539 .

( 3 ) التهذيب 1 : 189 حديث 546 ، الاستبصار 1 : 156 حديث 539 .

( 4 ) التهذيب 1 : 189 حديث 545 ، الاستبصار 1 : 156 حديث 538 .

( 5 ) الذكرى : 21 .

( 6 ) المنتهى 1 : 142 .