پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص480

[ خالصا مملوكا أو في حكمه ، فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات ] قوله : ( مملوكا أو في حكمه ) .

لامتناع التصرف في المغصوب شرعا ، فلا يصح التيمم به للنهي المقتضي للفساد ، ويندرج في حكم المملوك المأذون فيه صريحا وضمنا في الإذن في التصرف ، وفحوى في الإذن في الدخول والجلوس ، ونحو ذلك عموما وخصوصا ، وبشاهد الحال كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك ، ولم يتحقق نهيه عنها ، والمسبل ، ومباح الأصل ، والمستأجر مملوك المنفعة ، وفي حكمه المستعار ، ويندرجان في المأذون فيه .

ولو حبس المكلف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا ، أو لزم من استعماله إضرار بالمكان تيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره ، لأن الاكراه أخرجه عن النهي ، فصارت الاكوان مباحة لامتناع التكليف بما لا يطاق ، إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون ، ومن ثم جاز له أن يصلي ، وينام ، ويقوم .

وحق الغير يتدارك بلزوم الأجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب ، لأنهيتضمن إتلافا غير مأذون فيه ولا تدعو إليه ضرورة ، نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر عليه الخروج ، ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف أمكن القول بالجواز ، ولم أظفر في ذلك بتصريح ، لكن عبارة الذكرى ( 1 ) تشعر بجواز التيمم بالمغصوب ، حيث تجوز الصلاة .

قوله : ( فلا يجوز التيمم بالمعادن كالكحل ، والزرنيخ ، وتراب الحديد ) .

ونحو ذلك ، لعدم وقوع اسم الأرض عليها .

قوله : ( ولا الرماد ) .

سواء كان رماد الخشب أو التراب لعدم تسميته أرضا ، ومثله النبات المنسحق وغيره .

( 1 ) الذكرى : 22 .