پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص479

[ الفصل الثاني : فيما يتيمم به ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا ، ] قوله : ( الفصل الثاني : فيما يتيمم به : ويشترط كونه أرضا ، إما ترابا ، أو حجرا ، أو مدرا طاهرا خالصا ) .

أما اشتراط كون ما يتيمم به أرضا ، فلقوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا) ( 1 ) ، ولقول الصادق عليه السلام : ( إنما هو الماء والصعيد ) ( 2 ) وإنما للحصر ، والصعيد هو وجه الأرض ، على أحد التفسيرين ( 3 ) ، فيتناول الحجر بأنواعه من برام ورخام وغيرهما وكذا الحصى ، نص عليه في المنتهى ( 4 ) .

ويؤيده قوله تعالى : ( فتصبح صعيدا زلقا) ( 5 ) ، وعلى هذا فيجوز التيمم به اختيارا ، خلافا للشيخ ( 6 ) وجماعة ( 7 ) ، حيث اشترطوا في استعماله فقد التراب .

والمدر – محركة – قطع الطين اليابس ، أو العلك الذي لا رمل فيه ، قاله فيالقاموس ( 8 ) .

ويشترط كون طاهرا إجماعا ، لقوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا) ( 9 ) .

قال المفسرون : معناه : الطاهر ( 10 ) ، ولقوله عليه السلام : ( وترابها طهورا ) ( 11 ) ولأن النجس لا يعقل كونه مطهرا .

( 1 ) المائدة : 6 .

( 2 ) التهذيب 1 : 188 حديث 540 ، الاستبصار 1 : 155 حديث 534 .

( 3 ) الصحاح 2 : 298 ( صعد ) ، مجمع البحرين 3 : 85 ( صعد ) .

( 4 ) المنتهى 1 : 141 .

( 5 ) الكهف : 39 .

( 6 ) النهاية : 49 .

( 7 ) منهم : سلار في المراسم : 53 ، وابن إدريس في السرائر : 26 وابن حمزة في الوسيلة : 64 .

( 8 ) القاموس ( مدر ) 2 : 131 .

( 9 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .

( 10 ) منهم : الطبرسي في مجمع البيان 2 : 52 .

( 11 ) الكافي 3 : 66 حديث 3 ، الفقيه 1 : 60 حديث 223 .