پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص474

[ الثالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه .

ولو وجده بثمن وجب شراؤه ، وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ]ومتى خشي العاقبة لم يجز استعمال الماء لوجوب حفظ النفس ، فإن استعمله حينئذ ففي الإجزاء نظر أقربه العدم ، لعدم الاتيان بالمأمور به ، فيبقى في العهدة .

قوله : ( الثالث : عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه ) .

لو قال : كأن يكون في بئر ولا آلة معه كان أولى ، لأن ظاهر العبارة الحصر وليس بجيد ، والمراد بالآلة نحو الدلو والحبل ، ولو كان معه ثياب يمكنه ربط بعضها ببعض بحيث يصل إلى ماء البئر ثم يعصرها ويتوضأ بماء ينفصل منها وجب وإن نقصت قيمتها ، لأنه متمكن ، وكذا لو احتاج في ذلك إلى شق الثوب ، وقد نبه على ذلك في المنتهى ( 1 ) ، نعم لا بد من التقييد بعدم لحوق الضرر بذلك .

قوله : ( ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ) .

لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الامكان ، ولأمر أبي الحسن عليه السلام بشراء ماء الوضوء بألف درهم لمن يجدها ( 2 ) ، من غير تقييد بمساواة ثمن المثل .

وقال ابن الجنيد : لا يجب مع الزيادة للضرر ، ولجواز التيمم مع الخوف علىالمال ( 3 ) .

وجوابه : أن الفرض عدم الضرر بالشراء .

والفرق بين الخوف على المال وموضع النزاع بالنص تارة ، وبكون بذل العوض في الشراء مقدمة الواجب ، بخلاف الخوف ، لأن ذلك ضرر مقارن ، ولما يلزم من الاهانة بنهب المال ، بخلاف ما يبذله المكلف باختياره .

ولو لزم من الشراء الاجحاف بالمال وتلف مقدار عظيم منه لم يجب ، وإن كان

( 1 ) المنتهى 1 : 137 .

( 2 ) الكافي 3 : 74 حديث 17 ، الفقيه 1 : 23 حديث 71 ، التهذيب 1 : 406 حديث 1276 .

( 3 ) نقله عنه في التذكرة 1 : 60 .