پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص473

[ ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ .

] ولا فرق في ذلك بين متعمد الجنابة وغيره على الأصح لاطلاق النصوص ( 1 ) ، وإباحة السبب ، ونفي الضرر .

واختار المفيد وجماعة عدم جواز التيمم حينئذ وإن خاف على نفسه ( 2 ) ، والشيخ في النهاية جوزه عند خوف التلف ، وأوجب الإعادة ( 3 ) ، والمستند أخبار لا دلالة فيها ( 4 ) ، مع معارضتها بأقوى منها ، وأظهر دلالة ، وقبولها التأويل .

وقد أطلق الأصحاب جواز التيمم لخوف الشين ، وهو : ما يعلو بشرة الوجه وغيره من الخشونة المشوهة للخلقة ، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم .

وينبغي تقييد المجوز بكونه فاحشا ، كما فعله في المنتهى ( 5 ) ، لقلة ضرر ما سواه ، ويرجع في خوف الضرر إلى الظن المستفاد من الوجدان ، باعتبار العادة ، أو العلامات ، أو قول العارف الثقة ، والأقرب إلحاق غير الثقة به إذا كان بحيث يركن إليه في مثل ذلك ، ومنه الذمي إذا لم يتهمه في أمر الدين وظن صدقه ، والصبي والمرأة كغيرهما ، ولا يشترط التعدد كالخبر لحصول الظن بقول الواحد .

قوله : ( ولو تألم في الحال ولم يخش لعاقبة توضأ ) .

لانتفاء الضرر عادة ، ولا فرق في التألم بين كونه من حر أو برد أو قبح رائحة الماء كالكبريتي ، أو لمرض في البدن ونحو ذلك ، ولو كان الألم شديدا جدا لا يتحمل مثله في العادة فقد صرح في المنتهى ، بجواز التيمم له ( 6 ) وهو قريب للضرر .

وهذا كله إذا لم يخش العاقبة ، أي : لم يخف حدوث مرض أو زيادته ، ولا فرق في ذلك بين الوضوء والغسل ، وعليه يحمل ما روي أن الصادق عليه السلام اغتسل في ليلة باردة وهو شديد الوجع ( 7 ) ، وقول المصنف : ( توضأ ) خرج مخرج المثال .

( 1 ) الفقيه 1 : 56 باب التيمم ، التهذيب 1 : 196 حديث 566 – 568 ، الاستبصار 1 : 161 حديث 557 .

( 2 ) المقنعة : 8 .

( 3 ) النهاية : 46 .

( 4 ) الكافي 3 : 68 حديث 2 ، 3 ، الفقيه 1 : 59 حديث 219 ، الاستبصار 1 : 162 حديث 561 – 563 .

( 5 ) المنتهى 1 : 135 .

( 6 ) المصدر السابق .

( 7 ) التهذيب 1 : 198 حديث 575 – 576 ، الاستبصار 1 : 162 حديث 563 – 564 .