پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص469

[ ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ، ولو صبه قبل الوقت لم يعد .

] قوله : ( ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ، ولو صبه قبل الوقت لم يعد ) .

أما الحكم الثاني : فظاهر لعدم توجه الخطاب إليه حينئذ باستعمال الماء ، فلم يكن مفرطا ، ومثله ما لو وهبه ، أو مر بماء فلم يتطهر به ، أو كان متطهرا فأحدث سواء علم أو ظن وجود غيره أم لا ، وهل يفرق بين ما إذا وجبت الطهارة عليه لفائتة ، أو منذورة ، ونحو ذلك ، أم لا ؟ لا أعلم في ذلك تصريحا .

ويمكن أن يقال : الوقت يتناول ما ذكر ، لأن كل صلاة واجبة تقتضي وقتا إلا أنه بعيد ، لأن المتبادر من الوقت هو المضروب للصلاة ، وهو وقت الأداء .

وأما الحكم الأول : فلأنه بعد دخوله الوقت مخاطب بفعل الصلاة بالطهارةالمائية لأنه متمكن منها ، فإذا تيمم وصلى بعد الاراقة لم يخرج عن العهدة ، إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فتجب الإعادة عند التمكن ، وهو يتم إن لم يكن مأمورا بالتيمم والصلاة عند آخر الوقت ، أما مع الأمر به فيتعين الإجزاء .

فإن قيل : الإجزاء بالنسبة إلى الأمر بالتيمم ، أما بالنسبة إلى الأمر بالطهارة المائية – وهو الأمر الأول – فلا ، فيبقى في عهدته .

قلنا : هذا يتم إن لم يكن التيمم بدلا من الطهارة المائية إذا لا يعقل وجوب البدل والمبدل منه معا مع ثبوت البدلية ، فإنه لا معنى لها حينئذ ، ولانتقاضه بالاراقة في الوقت مع ظن وجود غيره ثم يظهر الخطأ ، فإنه لا قضاء حينئذ ، مع أن الدليل ينساق هنا ، واختار في التذكرة عدم القضاء ( 1 ) ، وهو ظاهر اختيار الذكرى ( 2 ) ، وفيه قوة ، والاعادة أحوط .

وإذا قلنا بالاعادة فالواجب إعادة ما أراق الماء في وقتها ، واحدة كانت أو متعددة ، ويحتمل إعادة العصر أيضا بالاراقة في وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند الفراغ بغير فصل ، وهو حينئذ مقطوع بطهارته .

( 1 ) التذكرة 1 : 66 .

( 2 ) الذكرى : 110 .