پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص468

[ ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا ، أو فوت الوقت ، وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت .

] هذا ونظائره الجزم المستفاد من العادات ، وهل يكفي الظن القوي ؟ لا يبعد الاكتفاء به ، لأن مناط أكثر الشرعيات الظن ، وقد يشهد لذلك تضاعيف كلام الأصحاب ، مثل مسألة تنازع الواردين ، ومثل قوله في الذكرى : وتجوز النيابة في الطلب لحصول الظن ( 1 ) ، وغير ذلك .

قوله : ( ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا ، أو فوت الوقت ) .

المراد بالقرب : ما يعد قربا عادة ، بحيث لا يحصل بالسعي إليه مشقة كثيرة ، ويكفي في خوف الضرر قول العارف ، وشهادة القرائن ، ولا فرق في خوف الضرر بينه وبين غيره كما سيأتي .

أما خوف فوت الوقت ، فالظاهر أنه لا يكفي فيه إخبار العارف لاشتغال الذمة يقينا باستعمال الماء ، فلا يسقط التكليف به إلا بيقين يعارضه ، ولو أخل بالسعي حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى أثم قطعا ، والظاهر الإجزاء لصدق الامتثال .

قوله : ( وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت ) .

ظاهر العبارة أنه يتيمم لذلك مع السعة ويصلي ، وهو مشكل بناء على أن العذر إذا كان مرجو الزوال إنما يجوز التيمم مع الضيق ، والعلم بأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت على تقدير حصوله لا يقتضي عدم جواز حصول الماء بطريق آخر لإمكان حصوله ببيع ، أو هبة ، ونحو ذلك ، وربما ظهر بطلان علمه الأول في ثاني الحال ،وهذا أوجه ، وقد نبه عليه في المنتهى ( 2 ) .

( 1 ) الذكرى : 22 .

( 2 ) المنتهى 1 : 137 .