پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص466

[ ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ، ولا إعادة وإن كان مخطئا إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ، ] في الوقت ، خلافا لصاحب المعتبر ( 1 ) ، تعويلا على حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) .

والظاهر أن المراد بها تحديد زمان الطلب لا مقداره ، لأن الطلب قبل الوقتلا يجزئ لعدم توجه الخطاب حينئذ ، إلا إذا بقي في مكانه ولم يتجدد له شك مع معارضتها بغيرها ( 3 ) .

ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه ، أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة ، وتحقق الشرط وهو عدم الماء ولو علمه أو ظنه في الزائد على النصاب ، كخضرة وقرية وجب قصده قطعا ولو بأجرة ، لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ، إلا مع المشقة الشديدة .

وتجوز الاستنابة في الطلب ، وينبغي اشتراط عدالة النائب ويحتسب لهما ، لأن إخبار العدل يثمر الظن ، ومتى فات بالطلب غرض مطلوب ، كما في الحطاب والصائد ، لم يبعد القول بسقوط الطلب للضرورة ، ويجب طلب التراب لو فقده ، حيث يجب التيمم ، لأنه شرط المطلق .

قوله : ( ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ، ولا إعادة وإن كان مخطئا ، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ) .

خالف الشيخ في ذلك ، فحكم بأن من أخل بالطلب وتيمم وصلى فتيممه وصلاته باطلان للمخالفة ( 4 ) ، ورده المصنف وغيره بتحتم التيمم عند ضيقالوقت ( 5 ) ، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، أما لو كان تيممه مع السعة فكلام الشيخ متجه .

( 1 ) المعتبر 1 : 393 .

( 2 ) الكافي 3 : 63 حديث 2 ، التهذيب 1 : 192 حديث 555 .

( 3 ) الكافي 3 : 64 حديث 3 ، التهذيب 1 : 202 حديث 587 ، الاستبصار 1 : 165 حديث 572 .

( 4 ) النهاية : 48 .

( 5 ) المختلف : 47 ، وانظر : المعتبر 1 : 393 .