پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص465

[ الأول : عدم الماء ، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه .

]بالنية لاباحة الصلاة ، ولما كان العجز عن استعمال الشئ صادقا مع العجز عن تحصيل ذلك الشئ كان ما ذكره المصنف ضابطا لجواز التيمم صحيحا .

والمراد بالعجز : ما يحصل معه مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو تترتب عليه المؤاخذة شرعا ، كما في خوف عطش محترم ، وإزالة النجاسة .

قوله : ( الأول : عدم الماء ، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من الجهات الأربع ، إلا أن يعلم عدمه ) .

عد من أسباب العجز عن استعمال الماء عدمه وهو صحيح ، لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا) ( 1 ) ، لكن قال : ( ويجب معه الطلب ) ، فيرد عليه أن عدم الماء الذي به يتحقق العجز عن الاستعمال شرعا إنما يكون بعد الطلب .

فإن قيل : أراد بعدم الماء عدم حضوره عنده ، مع عدم العلم بوجوده قريبا منه .

قلنا : هذا لا يصدق به العدم المسوغ ، فلا يعد من أسباب العجز ، وقد كان الأولى : ويتحقق بالطلب إلى آخره .

ولا ريب أن طلب الماء شرط لجواز التيمم ، لظاهر قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء) ، وعدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب ، ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهقال : ( يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت السهولة فغلوتين ) ( 2 ) ، ولاجماع الأصحاب .

والواجب طلبه في رحله وأصحابه ، وفي مقدار غلوة سهم ، وهي مقدار رمية من الرامي المعتدل والآلة المعتدلة من الجهات الأربع ، بحيث يستوعبها إن كانت الأرض حزنة أي : غير سهلة ، لاشتمالها على نحو الأشجار والعلو والهبوط ، وفي مقدار غلوتين كذلك إن كانت سهلة ، ولو اختلف في ذلك توزع الحكم بحسبها ، ولا يلزم طلبه ما دام

( 1 ) المائدة : 6 .

( 2 ) التهذيب 1 : 202 حديث 586 باختلاف يسير ، الاستبصار 1 : 165 حديث 571 .