جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص464
[ المقصد العاشر : في التيمم : وفصوله أربعة : الأول : في مسوغاته : ويجمعها شئ واحد ، وهو العجز عن استعمال الماء ، وللعجز أسباب ثلاثة : ] والميت ، فإن المس لبدن الميت إن كان بالظفر أو الشعر أو السن أو العظم الموضح من الحي ، هل يجب الغسل بجميع ذلك ، أم لا ؟ .
فيه تردد ، ينشأ من الشك في صدق اسم المس على المس بشئ منها وعدمه ، ولعل المس بالشعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر والعظم ، نظرا إلى المعهود في التسمية ، وفي السن تردد .
ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد ، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر ، وفي السن تردد .
ولو انفصل أحدهما من حي أو ميت قطع بنفي الوجوب في الشعر والظفر ، وكذا في السن للشك في المقتضي .
أما العظم المجرد ، فقد ذهب شيخنا الشهيد إلى وجوب الغسل بمسه لدوران الغسل معه وجودا وعدما ( 1 ) ، ولم يفرق بين اتصاله وانفصاله ، والفرق ظاهر ، فإن مسالميت إنما يراد به مس بعض بدنه وهو صادق في العظم ، ولا حاجة إلى الدوران ، وأما بعد الانفصال فحديث القطعة ( 2 ) لا يتناوله ، ولا يصدق مس الميت بمسه ، نعم يمكن الاحتجاج باستصحاب الحكم بوجوب الغسل بمسه حال الاتصال إلى حال الانفصال ، ولا يرد أن هذا إنما يتم في عظم الميت لانتفاء القائل بالفرق .
قوله : ( المقصد العاشر في التيمم : وفصوله أربعة الأول : في مسوغاته : ويجمعها شئ واحد هو العجز عن استعمال الماء ) .
التيمم لغة : القصد ( 3 ) ، وشرعا : استعمال الصعيد وما في حكمه مشروطا
( 1 ) الذكرى : 79 .
( 2 ) الكافي 3 : 212 حديث 4 ، التهذيب 1 : 429 حديث 1369 ، الاستبصار 1 : 100 حديث 325 .
( 3 ) الصحاح 5 : 2064 مادة ( يمم ) .