پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص463

[ بخلاف من يمم ، ومن سبق موته قتله ، ومن غسله كافر ، ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل ، ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا .

] وفي بعضها وجوبه بسبب تغسيله ( 1 ) ، وذلك يقتضي قصر الوجوب على ماس من يجب تغسيله ، والمطلق من الأخبار يحمل على المقيد ، ولأصالة البراءة وعدم تحقق ناقل .

قوله : ( بخلاف من يمم ، ومن سبق موته قتله ، ومن غسله كافر ) .

لعدم حصول الغسل ، إذ الإطلاق محمول على الغسل المعتبر شرعا حال الاختيار ، وكذا من غسل فاسدا ، ومن فقد في غسله أحد الخليطين ، والميمم عن إحدى الغسلات .

قوله : ( ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل ) .

لأن الظاهر أن وجوب الغسل تابع لمسه نجسا للدوران ، وقد حكم بطهارةالرأس حينئذ ، لأن النجاسة العينية لا تشترط في طهارة أجزاء محلها طهارة الباقي ، ونجاسة الميت وإن لم تكن عينية محضة إلا أنها عينية ببعض الوجوه ، فإنها تتعدى مع الرطوبة ، وأيضا فقد صدق كمال الغسل بالاضافة إلى الرأس ، ولأصالة البراءة من وجوب الغسل ، ولا قاطع يقتضيه ، ويمكن الوجوب لصدق المس قبل الغسل ما بقي جزء وللاستصحاب ، وتبعية الغسل للمس حال النجاسة غير معلوم ، والدوران ضعيف ، ولا ريب أن الوجوب أحوط .

قوله : ( ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا ) .

أي : في وجوب الغسل بمسه لأن نجاسته أغلظ ، ولصدق المس قبل الغسل ، إذ المانع من تغسيله كفره .

ويحتمل عدم الوجوب بمسه لأن قولهم : قبل تطهيره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير ، والأول أقوى ، تمسكا بمفهوم الموافقة ، ولا فرق في ذلك بين أن يغسل الكافر ، أو لا .

واعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محل المس الذي يلزم به الغسل من الحي

( 1 ) الكافي 3 : 161 حديث 8 ، التهذيب 1 : 108 حديث 283 ، 284 .