پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص462

[ ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل ] رطوبة لا يتنجس الملاقي له مطلقا ، فلا يكون ذلك متفرعا على كون النجاسة حكمية .

والعجب أن ولد المصنف في أول كلامه جعل القول بأن نجاسة الميت ، حكمية ، وظاهره أن المذكور في العبارة مختار المرتضى ( 1 ) ، وأنه اختار استحباب غسل المس ، ثم حقق آخرا أن نجاسته حكمية بالمعنى الثالث ، ولم ينظر إلى أن مقابل الظاهر في العبارة ما هو ، ومن القائل به .

وعند التأمل يظهر فساده ، وأنه لا قائل به ، فعلى هذا أصح الاحتمالين هو الأول ، فيكون معنى العبارة أن نجاسته حكمية حدثية ، فلو مس الميت بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس لعدم المقتضي ، إذ النجاسة العينية لا تتعدى إلا مع الرطوبة ، وهذا خلاف ما سبق منه في أحكام النجاسات ، لكنه نفس ما ذكره في المنتهى ( 2 ) .

والتحقيق : أن نجاسة الميت ، إن قلنا : أنها تتعدى ولو مع اليبوسة ، كما ذكره المصنف سابقا ، فنجاسة الماس عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع به المس ، حكمية بالنسبة إلى جميع البدن ، فلا بد من غسل العضو ، ثم الغسل .

وإن قلنا : إنها إنما تتعدى مع الرطوبة – وهو الأصح – فمعها تثبت النجاستان ، وبدونها تثبت نجاسة واحدة ، وهي الشاملة لجميع البدن .

قوله : ( ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله ، أو الشهيد لم يجب الغسل ) .

أما الأول : فلصدق الغسل فيه ، والمس بعده لا يوجب غسلا لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : ( ولا بأس بمسه بعد الغسل ) ( 3 ) ، وقد سبق الكلام فيه .

وأما الثاني : فلأن في بعض الأخبار وجوب الغسل بمسه قبل أن يغسل ( 4 ) ،

( 1 ) اختاره في المصباح كما نقله عنه في المعتبر 1 : 351 .

( 2 ) المنتهى 1 : 128 .

( 3 ) الكافي 3 : 160 حديث 3 ، التهذيب 1 : 108 حديث 284 وفيهما : ( أن يمسه ) .

( 4 ) الكافي 3 : 160 حديث 1 – 3 ، التهذيب 1 : 108 ، 428 حديث 283 و 284 ، 1364 – 1369 .