پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص456

[ سواء قتل بحديد أو غيره .

] ومن الثياب السراويل فيدفن معه مطلقا على الأصح ، وكذا العمامة والقلنسوة ، وقال المفيد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) : تنزع السراويل إلا أن يصيبه دم ، وإطلاق الأمر بدفنه بثيابه ( 3 ) حجة لنا .

أما الخفان فيجب نزعهما ، وكذا سائر الجلود والحديد ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ( 4 ) ، لعدم دخولها في مسمى الثياب عرفا ، وجمع من الأصحاب على أنه إن أصاب شيئا من ذلك الدم يدفن ( 5 ) ، ومستنده رواية زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) ، وهي ضعيفة فإن طريقها رجال الزيدية .

قوله : ( سواء قتل بحديد أو غيره ) .

من صدم أو لطم ونحو ذلك ، وسواء قتل بسلاح نفسه أو غيره ، سواء كانصغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا لاطلاق الأخبار ، والجنب كغيره على الأصح ، وكذا الحائض والنفساء لخروجه عن التكليف ، ومن ثم غير الشهيد لو كان جنبا لا يغسل غسلين ، وقول ابن الجنيد ( 7 ) ، والمرتضى ( 8 ) بتغسيل الجنب ، لأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب لأنه خرج جنبا ( 9 ) ضعيف ، لعدم دلالته على الوجوب علينا ، بل ولا على الجواز .

( 1 ) المقنعة : 12 .

( 2 ) حكاه العلامة في المختلف : 45 .

( 3 ) الكافي 3 : 210 ، 211 ، 212 حديث 1 و 2 و 5 ، الفقيه 1 : 96 ، 97 حديث 445 ، 446 ، 447 .

( 4 ) سنن البيهقي 4 : 14 .

( 5 ) منهم : المفيد في المقنعة : 12 ، وابن حمزة في الوسيلة : 54 ، وسلار في المراسم : 45 .

( 6 ) الكافي 3 : 211 حديث 4 ، الفقيه 1 : 97 حديث 449 ، التهذيب 1 : 332 حديث 972 .

( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر 1 : 310 ، والعلامة في المختلف : 46 .

( 8 ) قاله في شرح الرسالة ونقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 310 .

( 9 ) الفقيه 1 : 97 حديث 448 .