پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص455

[ ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته .

والشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم ، ] الخلاف ( 1 ) .

ويجب أن يخاط الموضع لحرمة الميت ، وبه رواية عن ابن أبي عمير ( 2 ) ، موقوفة على ابن أذينة ، فلذلك نفاها في المعتبر ( 3 ) لعدم الضرورة ، وكون المصير إلى البلى والأول أقوى ، لأن الراويين من العظماء ، ومثل ذلك لا يقال عن غير توقيف ، وكون حرمة الميت كحرمة الحي يرشد إليه ، ولا يشترط في ذلك كون الولد بحيث يعيش عادة .

قوله : ( ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ) .

أي : لو مات ولد الحامل في بطنها وهي حية ، أدخلت القابلة يدها وأخرجته ، وذكر القابلة اعتبارا بالغالب ، فإن غير القابلة من النساء كالقابلة في الجواز ، وتقطيعهإنما يجوز إذا تعذر إخراجه بدونه ، والأصل في ذلك ما روي عن الصادق عليه السلام : ( أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ، إذا لم يتفق له النساء ( 4 ) ) ، ولضعف الرواية فإن الراوي لها وهب – عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه ببعض العلاج ، فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ، ثم الأرفق ( 5 ) ، وهذا لا ينافي الرواية ، لأن الظاهر أن الأمر بالتقطيع فيها للخوف على الأم .

ويشترط العلم بحياة الجنين في المسألة الأولى ، وبموته في الثانية ، فلو شك وجب الصبر ، ويتولى الأمرين النساء ، ثم محارم الرجال ، ثم الأجانب ، ويقدح الزوج على غيره من الرجال المحارم .

قوله : ( والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم ) .

أما دفنه بثيابه فمما أجمع عليه المسلمون ، ولا فرق بين أن يصيبها الدم أو لا ،

( 1 ) الذكرى : 43 والخلاف : 1 : 170 مسألة 92 كتاب الجنائز .

( 2 ) التهذيب 1 : 344 حديث 1007 .

( 3 ) المعتبر 1 : 316 .

( 4 ) الكافي 3 : 155 ، 206 حديث 3 ، ذيل حديث 2 ، التهذيب 1 : 344 حديث 1008 وفيه : لم ترفق .

( 5 ) المعتبر 1 : 316 .