جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص451
[ .
] زيارتهم ، قاله في الذكرى ( 1 ) ، أما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( ادفنوا القتلى في مصارعهم ) ( 2 ) .
ويستحب جمع الأقارب في مقبرة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون قال : ( أدفن إليه من مات من أهله ) ( 3 ) ، ويقدم الأب ، ثم من يليه في الفضل والذكر على الأنثى ، ذكره في الذكرى ( 4 ) ، والظاهر أن المراد تقديمه إلى القبلة .
ولو دفن الميت لم يجز نقله وإن كان إلى المشاهد لتحريم النبش : لاطلاق تحريم النبش ، قال في التذكرة : وسوغه بعض علمائنا ( 5 ) ، قال الشيخ : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام سمعناه مذاكرة ( 6 ) ، وحكى في الذكرى عن ابن حمزة كراهية النقل ، وعن ابن الجنيد جوازه ( 7 ) ، لصلاح يراد بالميت ، وما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام : ( من أن موسى عليه السلام استخرج عظام يوسف عليه السلام من شاطئ النيل وحمله إلى الشام ) ( 8 ) ، قد يدل على الجواز ، لأن الظاهر أنه عليه السلام ذكره مقررا له ، كحديث ( ذكري على كل حال حسن ( 9 ) ) .
ولأن غرض الشفاعة بالمجاورة ونيل البركة بعد الوفاة أمر مطلوب ، كما ينبه عليه ما روي : ( أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض
( 1 ) الذكرى : 65 .
( 2 ) دعائم الاسلام 1 : 238 ، سنن ابن ماجة 1 : 486 حديث 1516 ، سنن الترمذي 3 : 131 باختلاف في الجميع .
( 3 ) الذكرى : 65 .
( 4 ) الذكرى : 65 .
( 5 ) التذكرة 1 : 56 .
( 6 ) المبسوط 1 : 187 .
( 7 ) نقله في الذكرى : 65 وانظر : الوسيلة : 62 .
( 8 ) الفقيه 1 : 123 حديث 594 .
( 9 ) التهذيب 1 : 27 حديث 68 .