پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص450

[ والمقام عندها ، والتظليل عليها ، ودفن ميتين في قبر واحد ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ] ولا يخفى أن كراهية التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها ولأن فيه تعظيما لشعائر اللهعزوجل ، ولفوات كثير من المقاصد الدينية بترك ذلك .

قوله : ( والمقام عندها والتظليل عليها ) .

أي : يكره ذلك ، لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله ، والاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش ، وظني أنه إذا تعلق بشئ من ذلك غرض صحيح كالاقامة عندها لتلاوة القرآن ، ودوام الاتعاظ بها ، والاعراض عن زهرة الحياة الدنيا ، والتظليل لدفع أذى نحو الحر والبرد حين التلاوة لا يعد مكروها ولا يحضرني الآن تصريح به .

قوله : ( ودفن ميتين في قبر ) .

أي : يكره ذلك اختيارا أما في حال الضرورة فلا بأس ، وهذا إذا كان دفنهما ابتداء ، أما إذا دفن أحدهما ، ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ، فقد قال في المبسوط : يكره ( 1 ) ، والأصح المنع ، لسبق حق الأول وتحريم النبش ، نعم لو كان الدفن في أزج ( 2 ) ، متسع جاز لانتفاء الأمرين ، إذ لا يعد ذلك نبشا في العادة ، وكرهه في التذكرة ( 3 ) .

قوله : ( والنقل إلا إلى أحد المشاهد ) .

أي : يكره نقل الميت عن بلد موته لمنافاته التعجيل المأمور به ، وعلى ذلكإجماع العلماء ، وهذا في غير مشاهد الأئمة عليهم السلام ، فيستحب النقل إليها وعليه عمل الامامية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا فكان إجماعا ، قاله في التذكرة ( 4 ) .

ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون ، أو شهداء استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة

( 1 ) المبسوط 1 : 187 .

( 2 ) الازج : نوع منم الأبنية فيه طول القاموس المحيط 1 : 177 ( أزج ) .

( 3 ) التذكرة 1 : 56 .

( 4 ) التذكرة 1 : 56 .