پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص449

[ وإهالة ذي الرحم ، وتجصيص القبور وتجديدها ، ] اللحد بالساج ونحوه فلا بأس به .

قوله : ( وتجصيص القبور ) .

أي : يكره ذلك ، وحكى في التذكرة الاجماع على الكراهية ( 1 ) ، وقد روي عن الكاظم عليه السلام : ( لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه ) ( 2 ) ، وحكى في الذكرى ، عن الشيخ : أن المكروه تجصيصه بعد الاندراس لا ابتداء ( 3 ) ، لما روي أن الكاظم عليه السلام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت ، وكتب اسمها على لوح وجعله في القبر ( 4 ) ، وفيه جمع ظاهر ، وفي المنتهى حمل الأمر بالتجصيص في هذا الحديث على التطيين ، وحكم بكراهة التجصيص مطلقا والتطيين بعد اندراسها لا ابتداء ( 5 ) ، وفي قول الشيخ قوة ، خصوصا إذا كان المراد به دوام تميزه ليزار ويترحم عليه .

قوله : ( وتجديدها ) .

أي : بعد اندراسها ، فقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( من جدد قبرا ، أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ) ( 6 ) ، وهو منزل على قصد مخالفة الشارع بهذا الفعل استحلالا ، أو على المبالغة في الزجر مجازا ، أي : هو على حد ذلك .

وقد روي الحديث بلفظ ( حدد ) بالحاء المهملة ، أي : سنم ، وبالخاء المعجمة من الخد ، وهو الشق ، فإن شق القبر يتضمن النبش المحرم ، وروي جدث بالجيم والتاء المثلثةوهو قريب من الشق ، لأن الجدث القبر ، فيكون معنى جدث القبر جعله جدثا لميت آخر ، وهو يستلزم النبش والتنزيل ( 7 ) ، كما سبق .

( 1 ) التذكرة 1 : 56 .

( 2 ) التهذيب 1 : 461 حديث 1503 ، الاستبصار 1 : 217 حديث 767 .

( 3 ) الذكرى : 68 ، والنهاية : 44 .

( 4 ) الكافي 3 : 202 حديث 3 ، التهذيب 1 : 461 حديث 1501 ، الاستبصار 1 : 217 حديث 768 .

( 5 ) المنتهى 1 : 463 .

( 6 ) الفقيه 1 : 120 حديث 579 ، التهذيب 1 : 459 حديث 1497 .

( 7 ) التهذيب 1 : 459 ذيل حديث 1497 .