جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص448
[ ويكره فرش القبر بالساج بغير ضرورة ، ] لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفار على اختلاف أنواعهم ،كما لا يجوز تغسيلهم وتكفينهم وغيرهما من الأحكام السالفة ، وكذا أطفالهم بإجماع العلماء ، ويجب في مواراة الكافر لدفع تأذي المسلمين بجيفته ، أن لا يقصد به الدفن .
ويستثنى من ذلك الذمية الحامل من مسلم بنكاح بأن يسلم عليها ، أو يعقد عليها ، أما مطلقا أو متعة على اختلاف الرأيين ، أو بملك اليمين ، أو بشبهة ، وكذا الحربية لو أسلم عليها أو وطئها بشبهة ، فإنه يجب دفنها في مقبرة المسلمين لحرمة الولد ، إذ لو سقط لوجب دفنه ، فلا تسقط حرمته في جوف أمه ، ولقول الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم ثم تموت مع ولدها : ( يدفن معها ) ( 1 ) ، والأصل في الدفن الحقيقة شرعا ، فلا يرد طعن صاحب المعتبر ( 2 ) ، بأنه لا دلالة فيها .
ويجب أن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، لأن وجهه إلى ظهرها وهو المقصود بالدفن ، قال في التذكرة : وهو وفاق ( 3 ) .
وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنى المسلم ؟ ظاهر العبارة نعم ، لأن الحمل من المسلم يعمه اعتبارا بكونه ولدا لغة ، ولهذا يحكم بتحريمه على الزاني إذا كان أنثى ، وفيه تردد لعدم اللحاق شرعا ، وقد سبق مثله في تغسيل ولد الزنى الطفل ، وكذاباقي الأحكام .
قوله : ( ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة ) .
الساج خشب معروف ، ولا تختص الكراهية بهذا الصنف ، بل يكره كلما أشبهه ، ويجوز فعله عند الضرورة كنداوة الأرض ، قاله الأصحاب ، ولمكاتبة علي بن بلال بالجواز ( 4 ) ، وإن كانت مقطوعة لاعتضادها بنوى الأصحاب ، أما وضع الفرش والمخدة ونحوها فلا نص عندنا فيه ، والاعراض عنه هو الموافق لأحكام هذا الباب ، أما إطباق
( 1 ) التهذيب 1 : 334 حديث 980 .
( 2 ) المعتبر 1 : 292 .
( 3 ) التذكرة 1 : 56 .
( 4 ) الكافي 3 : 197 حديث 1 ، التهذيب 1 : 456 حديث 1488 .