پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص440

[ وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه ، ] ويمكن حمل الشق على إرادة حل العقدة ليبدو وجهه ، فكأنه شق عنه مجازا .

قوله : ( وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه ) .

تبركا بها ، وتيمنا ، واحترازا من العذاب ، وهو كاف في الاستحباب .

قال في المنتهى : روي أن امرأة كانت تزني ، وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم يعلم بها غير أمها ، فلما ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة ، فقال لامها : ( ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ ) فأخبرته بباطن أمرها ، فقال عليه السلام : ( إن الأرض لا تقبل هذه ، لأنهاكانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ) ففعل ذلك ، فسترها الله تعالى ( 1 ) ونحوه قال في التذكرة ( 2 ) .

وفي الذكرى أسند القول بذلك إلى الشيخين ، قال : ولم نعلم مأخذه ( 3 ) ، وأسند الرواية إلى نقل المصنف ، فكأنه لم يثبت عنده سندها ، إلا أن روايات السنن مبنية على المسامحة ، فيقبل فيها الخبر الضعيف ، خصوصا إذا اشتهر مضمونه .

قال : والأحسن جعلها تحت خده ، كما قاله المفيد في المقنعة ( 4 ) ، وفي الغرية : في وجهه ، وكذا في اقتصاد الشيخ ( 5 ) ، وقيل : تلقاء وجهه ، وقيل : في الكفن ، وفي المختلف الكل جائز ( 6 ) .

ويستحب أن تجعل له وسادة من تراب ونحوه ، ويجعل خلف ظهره مدرة وشبهها لئلا يستلقي ، وهما مرويان عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، قال في التذكرة : ويدنى من

( 1 ) المنتهى 1 : 461 .

( 2 ) التذكرة 1 : 52 .

( 3 ) الذكرى : 66 .

( 4 ) لم نجده في المقنعة ونقل عنه في المختلف : 121 .

( 5 ) الاقتصاد : 250 .

( 6 ) المختلف : 121 .

( 7 ) الفقيه 1 : 108 حديث 500 .