جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص439
[ واللحد مما يلي القبلة ، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ، ] إجماعا منا ، وأكثر الأخبار إلى الترقوة ( 1 ) ، ولا يعمق فوق ثلاث أذرع ، لخبر السكوني ، عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، ولو تعذر الحفر لصلابة الأرض ونحوها وجب نقله إلى ما يمكن حفره ، فإن تعذر أجزأ البناء عليه إذا حصل به مقصود الدفن ، ولا يجزئ اختيارا لأنه خلاف المعهود .
قوله : ( واللحد مما يلي القبلة ) .
أي : يستحب اللحد عندنا ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( اللحد لنا ، والشق لغيرنا ) ( 3 ) .
والمراد باللحد : أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مكانا يوضع فيه الميت ، وليكن مما يلي القبلة استحبابا ، قاله الأصحاب .
ويستحب كونه واسعا مقدار ما يجلس فيه .
وهذا في غير الرخوة ، أما فيها فيستحب الشق خوفا من انهدامه ، ولو عمل حينئذشبه اللحد من بناء في قبلته ، فقد قال في المعتبر : إنه أفضل ( 4 ) ، وحكاه في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد ( 5 ) .
قوله : ( وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ) .
رواه إسحاق بن عمار ( 6 ) ، وأبو بصير ، عنه عليه السلام ( 7 ) ، وفي خبر حفص بن البختري ( 8 ) ، وغيره عنه عليه السلام : ( يشق الكفن من عند رأسه ) ( 9 ) .
ورده في المعتبر لمخالفته لما عليه الأصحاب ، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم تثبت شرعيته ( 10 ) .
( 1 ) الكافي 3 : 165 باب حد حفر القبر ، الفقيه 1 : 107 حديث 498 ، التهذيب 1 : 451 حديث 1469 .
( 2 ) الكافي 3 : 66 حديث 4 ، التهذيب 1 : 451 حديث 1466 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 496 حديث 1554 .
( 4 ) المعتبر 1 : 296 .
( 5 ) الذكرى : 65 .
( 6 ) التهذيب 1 : 457 حديث 1492 .
( 7 ) التهذيب 1 : 450 حديث 1463 .
( 8 ) التهذيب 1 : 458 حديث 1493 .
( 9 ) الكافي 3 : 196 حديث 9 .
( 10 ) المعتبر 1 : 301 .