پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص437

[ وأخذ الرجل من عند رجلي القبر ، والمرأة مما يلي القبر ، وإنزاله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه والمرأة عرضا ، وتحفي النازل ، وكشف رأسه ، وحل أزراره ، ] هناك يقتضي سبق الوضع ، وقد استفيد ذلك كله من الأخبار ( 1 ) ، ويظهر من المنتهى إجماع علمائنا عليه ( 2 ) .

قوله : ( وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه ) .

في العبارة تجوز ، فإن المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثالثة ، وليكن سابقا برأسه ، قال المفيد : كما سبق إلى الدنيا من بطن أمه ( 3 ) ، قال في الذكرى : ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة ( 4 ) ، وهو ظاهر المعتبر ( 5 ) ، عملا بمدلول الحديث .

لما روى عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا أدخل الميت القبر ، إن كان رجلا سل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر ) ( 6 ) .

قوله : ( وتحفي النازل ، وكشف رأسه ، وحل أزراره ) .

لخبر أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق عليه السلام : ( لا تنزل القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا رداء ، ولا حذاء ، وحل أزرارك ) ، قلت : فالخف ، قال : ( لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ) ( 7 ) .

ويستحب أن يكون متطهرا ، لقول الصادق عليه السلام : ( توضأ إذا أدخلت الميت القبر ) ( 8 ) .

( 1 ) الكافي 3 : 193 حديث 4 ، 5 ، التهذيب 1 : 316 حديث 915 ، 916 ، 919 .

( 2 ) المنتهى 1 : 459 .

( 3 ) المقنعة : 12 .

( 4 ) الذكرى : 65 .

( 5 ) المعتبر 1 : 298 .

( 6 ) التهذيب 1 : 325 حديث 950 .

( 7 ) الكافي 3 : 192 حديث 3 ، التهذيب 1 : 313 حديث 911 ، الاستبصار 1 : 213 حديث 751 .

( 8 ) التهذيب 1 : 321 حديث 934 .