جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص436
[ والثاني : استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن .
والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، ] المراد بحراستها الميت عن السباع كونها بحيث يعسر نبشها غالبا ، وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب ، ولو قدر انفكاك إحداهما عن الأخرى ، فلا بد من مراعاتهما كما نبه عليه في الذكرى ( 1 ) ، لعدم حصول الغرض من الدفن إلا بذلك .
قوله : ( واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن ) .
لفعل النبي صلى الله عليه وآله ، ودفنه كذلك ، وعليه الصحابة والتابعون وقد ذكر هذه الكيفية معظم الأصحاب ( 2 ) ، وعن ابن حمزة استحباب الاستقبال حينئذللأصل ( 3 ) ، ويدفعه ما سبق .
ويجب كون الحفرة مما يجوز التصرف به لذلك ،إما بكونها مباحة ، أو مرخصا فيها من قبل المالك ، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش .
وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضى الوارث ، أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز ، أم لا ؟ لا أعلم تصريحا بذلك نفيا ولا إثباتا ، ولا أستبعد مع تعذر غيره الجواز .
ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة ، وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر إخراجه .
قوله : ( والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ) .
لخبر محمد بن عجلان ، عن الصادق عليه السلام : ( لا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث ، ودعه حتى يتأهب للقبر ) ( 4 ) ، فدحه الدين : أثقله ، ذكره في الصحاح ( 5 ) .
وليكن وضعه عند رجلي القبر ، والمرأة قدامه مما يلي القبلة ، وهو مقتضى قول المصنف : ( وأخذ الرجل من عند رجلي القبر ، والمرأة مما يلي القبلة ) ، لأن أخذه من
( 1 ) الذكرى : 64 .
( 2 ) منهم : الشيخان في المقنعة : 12 والمبسوط 1 : 184 وابن بابويه في الهداية : 27 والفقيه 1 : 108 وابن البراجفي المهذب 1 : 63 .
( 3 ) الوسيلة : 60 .
( 4 ) التهذيب 1 : 313 حديث 909 .
( 5 ) الصحاح 1 : 390 مادة ( فدح ) .