پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص435

[ فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب ، وهكذا صفا مندرجا ، ثم يقف الإمام في وسط الصف .

الفصل الرابع : في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان : الأول : دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس .

]الاكتفاء بها تبعا ، كما في مندوبات الصلاة وغيرها .

قوله : ( فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب ، وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف ) .

هذا إذا كانوا رجالا فقط ، فلو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى عند إلية الرجل الأخير ، ورأس الثانية عند رأس الأولى ، إلى آخرهن ، ثم يقوم الإمام وسط الرجال ، روى ذلك كله عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرجل لأن ذلك مع اتحاد الرجل .

وقول المصنف سابقا : ( فإن كان عبدا وسط بينهما ) بيان للمرتبة في المذكورين ، ولا دلالة فيه على كيفية الصف ، نعم قد يقال : الغرض من ذلك مراعاة القرب من الإمام ، وذلك يفوت بالصف مدرجا .

قال في الذكرى في التفريع : لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صف النساء والرجال ، والأحرار والعبيد ، والإماء والأطفال ، والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء ، لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ، وإن كان ظاهر الرواية أنه صفواحد ( 2 ) ، وفي هذا الكلام شئ .

قوله : ( الفصل الرابع في الدفن : والواجب فيه على الكفاية شيئان : دفنه في حفرة تحرس الميت عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس ) .

( 1 ) الكافي 3 : 174 حديث 2 ، التهذيب 3 : 322 حديث 1004 ، الاستبصار 1 : 472 حديث 1872 .

( 2 ) الذكرى : 63 .