پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص434

[ والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ، وتجزئ الواحدة ] القطع – لعموم : ( ولا تبطلوا ) ( 1 ) ، إن لم يكن في المسألة إجماع ، فإن كثيرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع ، إلا أن ذلك لا يعد إجماعا ، وتوقفه في الحكم يشعر بعدم الظفر به ، نعم لو خيف على الجنائز جاز القطع جزما .

وأما ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير ، فغير مستفاد من الرواية أصلا ، بل كما يحتمله يحتمل الاكمال على الأولى ، والاستئناف على الثانية ، ولما فهم من ظاهر الرواية التشريك استشكله بعدم تناول النية للثانية ، وصحة العمل متوقفة على النية ، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النية من الآن ، وما ذكره مبني على ما قد عرف ضعفه ، وإن كانت عبارة ابن الجنيد ( 2 ) ، وتأويل الشيخ ( 3 ) ، ورواية جابر : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر إحدى عشرة ، وسبعا ، وستا ) ( 4 ) ، بالحمل على حضور جنازة أخرى ، موافقين لما ذكره .

والذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الاجماع ، ومتى قلنا بالتشريك ، فهل يفرق كون إحدى الصلاتين واجبة والأخرى مندوبة أم لا ؟ ظاهر كلامه عدم الفرق ، وهو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النية من الآن .

قوله : ( وتجزئ الواحدة ) .

ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصلاة بالنسبة إليهما في الوجوب والندب وعدمه ، فيجمع في النية بين الوجهين بالتقسيط كما احتمله في التذكرة ( 5 ) ، ويشكل بأن فعلا واحدا لا يكون واجبا ومستحبا .

ويلوح من الذكرى ( 6 ) ، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب ، ولا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى .

ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم

( 1 ) محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 33 .

( 2 ) حكاه في الذكرى : 64 .

( 3 ) التهذيب 3 : 316 ذيل الحديث رقم 981 .

( 4 ) التهذيب 3 : 316 حديث 981 ، الاستبصار 1 : 474 حديث 1838 .

( 5 ) التذكرة 1 : 50 .

( 6 ) الذكرى : 64 .