پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص433

[ ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام .

وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع ، وتكرار الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة .

ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الاتمام واستئناف الصلاة على الثانية ، وبين الابطال والاستئناف عليهما .

] قوله : ( ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ) .

مقتضاه عدم انقطاع القدوة بذلك ، وهو حق كاليومية ، لكن في استحباب الإعادة لو كان متعمدا إشكال لأنها ركن ، فزيادتها كنقصانها ، أما لو كبر ظانا تكبير الإمام أو ناسيا ، فإن الاستحباب ثابت ليدرك فضل الجماعة ، ولا إثم هنا بخلاف العامد .

قوله : ( ولو حضرت الثانية بعد التلبس ، وتخير بين الاتمام واستئناف الصلاة على الثانية ، وبين الابطال واستئناف الصلاة عليهما ) .

هذا قول معظم الأصحاب ( 1 ) ، واستنادا إلى رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، ووضعت معها أخرى ، قال : ( إن شاؤا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ) ( 2 ) .

قال في الذكرى : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي منتكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، مع تحريم قطع العبادة الواجبة ( 3 ) .

قلت : ما ذكره من عدم دلالة الرواية على قطع الصلاة واضح وكذا تحريم

( 1 ) منهم : الصدوق في المقنع : 21 ، والفقيه 1 : 103 ، والشيخ في المبسوط 1 : 185 ، وابن إدريس في السرائر : 82 .

( 2 ) الكافي 3 : 190 حديث 1 ، التهذيب 3 : 327 حديث 1020 .

( 3 ) الذكرى : 63 .