پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص431

ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي عليه أولا ، وليست الجماعة شرطا ولا العدد ، بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة .

ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة على رأي ، ولو قلع صلي عليه مطلقا .

] مع الجنازة .

قوله : ( فلو دفن قبل الصلاة صلي عليه يوما وليلة على رأي ) .

لأصحابنا في هذه المسألة أقوال : الأول : التحديد بيوم وليلة لميت لم يصل عليه ، أو مصل فاته الصلاة وإن صلى عليه غيره ، وهو ظاهر كلام الأكثر ( 1 ) ، وظاهر عبارة المصنف هنا أن ذلك لمن لم يصل عليه .

الثاني : التحديد بثلاثة أيام ( 2 ) .

الثالث : التحديد بتغير صورته ، ذهب إليه ابن الجنيد ( 3 ) .

الرابع : لا تحديد ، وخصة في المختلف بمن لم يصل عليه ( 4 ) ، أما غيره فلا يجوز ، وفي البيان أطلق الحكم فيهما ونفى التحديد ( 5 ) ، وأكثر النصوص تشهد له ، وليس فيها مايدل على شئ من المذاهب السالفة ، ولا بأس بمختار المختلف لأن فيه جمعا بين الأخبار بأن تحمل أخبار الصلاة بعد الدفن على من لم يصل عليه ، وغيرها على من صلي عليه ، وعلى هذا فتكون الصلاة على من لم يصل عليه واجبة لبقاء وقتها .

قوله : ( ولو قلع صلي عليه مطلقا ) .

أي لو قلع من لم يصل عليه ، وهو يقتضي بقاء شئ منه صلي عليه من غير تحديد لزوال المانع بالظهور ، ولو صار رميما ففي الحكم تردد ، ولو كان قد صلي عليه

( 1 ) منهم : المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 170 مسألة 83 كتاب الجنائز ، وابن البراج في المهذب 1 : 132 .

( 2 ) قاله سلار في المراسم : 80 .

( 3 ) نقله عنه في المختلف : 120 .

( 4 ) المختلف : 120 .

( 5 ) البيان : 29 .