پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص429

[ المطلب الخامس : في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة إلا عند تضيق الحاضرة .

] عليهما السلام ، ولا عموم له كما علم .

ولو تغير المصلي لم يكره إلا أن ينافي التعجيل .

ويتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل ، والندب اعتبارا بسقوط الفرض .

قوله : ( كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ) .

لأنها ذات سبب ، وللأخبار الواردة بعموم الإذن في فعلها في جميعالأوقات ( 1 ) ، والمتبادر من الصلاحية عدم المنع منها ، والمراد بالخمسة : الأوقات التي يكره ابتداء النوافل فيها ، وفيه رد على بعض العامة المانع من فعلها حينئذ ، لكن لا دلالة له على نفي الكراهية لأن الصلاحية أعم من ذلك ، وحينئذ فلا يحصل المطلوب من العبارة ، أعني : نفي الكراهية في هذه الأوقات ، إلا أن يريد مجرد الرد على بعض العامة المانعين منها حينئذ .

وحملها على استواء الطرفين بعيد ، وفي العبارة فساد ، فإن ضمير ( كانت ) للأوقات وهو اسمها ، و ( أحد الخمسة ) خبرها ، المفرد لا يخبر به عن الجمع كما لا يخفى .

قوله : ( إلا عند تضيق الحاضرة ) .

أي : فتقدم الحاضرة لانتفاء الصلاحية حينئذ ، وهو شامل لما إذا تضيقت الحاضرة خاصة ، وما إذا تضيقتا معا .

وقد اختلف كلام الأصحاب في الفرض الثاني ، فاختار ابن إدريس تقديم

( 1 ) الكافي 3 : 180 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 3 : 320 حديث 994 – 1000 ، الاستبصار 1 : 469 باب وقت الصلاة على الميت .