پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص427

[ ووقوفه حتى ترفع الجنازة ، ولا قراءة فيها ] أيضا لرواية عبد الرحمان العرزمي ( 1 ) ، وعبد الله بن خالد ( 2 ) ، فعل الصادق عليه السلام له ، ورواية يونس أمر الرضا عليه السلام به ( 3 ) ، فتحمل الأولى على التقية كما تشعر به رواية يونس ، والأقرب استحباب الجهر بها للامام ليسمع من خلفه ، أما الدعاء فيستحب الاسرار به مطلقا لأنه أقرب إلى الاجابة ، ويكره الجهر بالتكبير للمأموم ، والظاهر أن المنفرد يتخير .

قوله : ( ووقوفه حتى ترفع الجنازة ) .

ظاهر العبارة استحباب ذلك لكل مصل ، ورواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليهم السلام : ( أن عليا عليه السلام كان يفعلذلك ) ( 4 ) لا تدل على اختصاص الاستحباب بالامام كما ذهب إليه في الذكرى وحكاه عن ابن الجنيد ( 5 ) لثبوت التأسي .

قوله : ( ولا قراءة فيها ) .

أي : لا واجبة ولا مندوبة ، وهل تكره ؟ ذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة ، وادعى عليه الاجماع ( 6 ) ، ويظهر من كلام الذكرى العدم ( 7 ) ، ومذهب الشيخ أظهر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، ولو كانت مستحبة لما أعرضوا عنها ، والجواز إنما هو مع الاتيان بواجب الدعاء .

وفي المنتهى حمل بعض الأخبار بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ( 8 ) ، على أن أجزاءها من حيث تضمنها معنى الشهادتين ( 9 ) ، وفيه بعد ظاهر .

وكذا الاستعاذة فيها .

ولا يستحب دعاء الاستفتاح .

( 1 ) التهذيب 3 : 194 حديث 445 ، الاستبصار 1 : 478 حديث 1851 .

( 2 ) التهذيب 3 : 195 حديث 447 ، الاستبصار 1 : 478 حديث 1850 .

( 3 ) التهذيب 3 : 195 حديث 446 ، الاستبصار 1 : 478 حديث 1852 .

( 4 ) التهذيب 3 : 195 حديث 448 .

( 5 ) الذكرى : 64 .

( 6 ) الخلاف 1 : 169 مسألة 77 كتاب الجنائز .

( 7 ) الذكرى : 60 .

( 8 ) التهذيب 3 : 193 ، 319 حديث 440 ، 441 و 988 ، الاستبصار : 1 : 477 حديث 1844 ، 1845 .

( 9 ) المنتهى 1 : 452 .