پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص426

[ وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا .

وتستحب الجماعة ، ورفع يديه في التكبيرات ، ] قوله : ( وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا ) .

لما رواه زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ( 1 ) ، وفي الشرائع : يسأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه ، شافعا فيه ( 2 ) ، قال في الصحاح : الفرط – بالتحريك – الذي يتقدم الواردة فيهئ لهم الارسان ، والدلاء ، ويمدر الحياض ، ويستقي لهم ، وهو فعل بمعنى فاعل ، مثل تبع بمعنى تابع ، ويقال : رجل فرط ، وقوم فرط أيضا ، وفي الحديث : ( أنافرطكم على الحوض ) ، ومنه قيل للطفل الميت : ( اللهم اجعله لنا فرطا ) أي : أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه ( 3 ) .

قوله : ( وتستحب الجماعة ) .

ولا تجب عندنا ، وتستحب كثرة المصلين لرجاء مجاب الدعوة فيهم ، وأربعون أفضل ، لما روي من إجازة شفاعتهم وشهادتهم في الميت ( 4 ) ، والمائة أكمل ، ويستحب أن يكونوا ثلاثة صفوف وتسوية الصف كالمكتوبة ، وأفضلها المؤخر بخلاف جماعة اليومية لخبر السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) .

قوله : ( ورفع يديه في التكبيرات ) .

أما رفع اليدين في تكبيرة الاحرام فموضع وفاق ، وأما غيرها فقال في الذكرى : إن الأكثر على نفيه ، وهو مروي من فعل علي عليه السلام ( 6 ، 7 ) والظاهر الاستحباب فيها

( 1 ) التهذيب 3 : 195 حديث 449 .

( 2 ) الشرائع 1 : 107 .

( 3 ) الصحاح 3 : 1149 مادة ( فرط ) .

( 4 ) الخصال 2 : 538 حديث 4 .

( 5 ) الكافي 3 : 173 حديث 3 ، التهذيب 3 : 319 .

( 6 ) التهذيب 3 : 194 حديث 443 ، 444 ، الاستبصار 1 : 478 حديث 1853 ، 1854 .

( 7 ) الذكرى : 63 .