پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص424

[ بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، ولعنه إن كان منافقا ، ] ذلك ، وهو مختار التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ، والظاهر أن الالفاظ التي اشتركت في تعينها الروايات ، مثل لفظ الشهادة والصلاة في الشهادتين ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام متعينة .

قوله : ( بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآلهعليهم السلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت .

)

.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 3 ) ، ونقل فيه الشيخ الاجماع ( 4 ) ، واشتهر في الأخبار ( 5 ) جمع الادعية الأربعة عقيب كل تكبيرة ، وحكاه في الذكرى عن ابن أبي عقيل والجعفي ( 6 ) ، قال المصنف في المختلف : كلاهما جائز ( 7 ) .

وفي بعض الروايات الدعاء عقيب الخامسة ( 8 ) .

ولو كان الميت أنثى قال : ( اللهم أمتك .

)

إلى آخر الدعاء ، ملحقا علامة التأنيث ، ويتخير في الخنثى .

قوله : ( ولعنه إن كان منافقا ) .

المراد بالمنافق هنا : الناصب على ما تشهد به بعض العبارات ( 9 ) والروايات ( 10 ) ، وفي بعض الروايات ما يدل على أن المنافق الحقيقي الذي يبطن الكفر

( 1 ) التذكرة 1 : 50 .

( 2 ) الذكرى : 59 .

( 3 ) منهم : المحقق في المعتبر 2 : 349 ، والعلامة في المختلف : 119 .

( 4 ) الخلاف 1 : 169 مسألة 78 كتاب الجنائز .

( 5 ) الكافي 3 : 182 ، 184 حديث 1 ، 3 ، 4 ، التهذيب 3 : 119 حديث 436 .

( 6 ) الذكرى : 59 .

( 7 ) المختلف : 119 .

( 8 ) فقه الرضا : 19 .

( 9 ) المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ في النهاية : 145 والشهيد في الذكرى : 60 .

( 10 ) الكافي 3 : 188 حديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، الفقيه 1 : 105 حديث 490 ، 491 ، التهذيب 3 : 196 حديث 453 .