جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص424
[ بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، ولعنه إن كان منافقا ، ] ذلك ، وهو مختار التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ، والظاهر أن الالفاظ التي اشتركت في تعينها الروايات ، مثل لفظ الشهادة والصلاة في الشهادتين ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام متعينة .
قوله : ( بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآلهعليهم السلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت .
)
.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 3 ) ، ونقل فيه الشيخ الاجماع ( 4 ) ، واشتهر في الأخبار ( 5 ) جمع الادعية الأربعة عقيب كل تكبيرة ، وحكاه في الذكرى عن ابن أبي عقيل والجعفي ( 6 ) ، قال المصنف في المختلف : كلاهما جائز ( 7 ) .
وفي بعض الروايات الدعاء عقيب الخامسة ( 8 ) .
ولو كان الميت أنثى قال : ( اللهم أمتك .
)
إلى آخر الدعاء ، ملحقا علامة التأنيث ، ويتخير في الخنثى .
قوله : ( ولعنه إن كان منافقا ) .
المراد بالمنافق هنا : الناصب على ما تشهد به بعض العبارات ( 9 ) والروايات ( 10 ) ، وفي بعض الروايات ما يدل على أن المنافق الحقيقي الذي يبطن الكفر
( 1 ) التذكرة 1 : 50 .
( 2 ) الذكرى : 59 .
( 3 ) منهم : المحقق في المعتبر 2 : 349 ، والعلامة في المختلف : 119 .
( 4 ) الخلاف 1 : 169 مسألة 78 كتاب الجنائز .
( 5 ) الكافي 3 : 182 ، 184 حديث 1 ، 3 ، 4 ، التهذيب 3 : 119 حديث 436 .
( 6 ) الذكرى : 59 .
( 7 ) المختلف : 119 .
( 8 ) فقه الرضا : 19 .
( 9 ) المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ في النهاية : 145 والشهيد في الذكرى : 60 .
( 10 ) الكافي 3 : 188 حديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، الفقيه 1 : 105 حديث 490 ، 491 ، التهذيب 3 : 196 حديث 453 .