پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص421

[ والصلاة في المواضع المعتادة ، وتجوز في المساجد .

المطلب الرابع : في كيفيتها ويجب فيها القيام ، ] قوله : ( والصلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد ) .

استحب الأصحاب إيقاع صلاة الجنازة في المواضع المعتادة لذلك ، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها ، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه ، ويكره إيقاعها في المساجد إلا بمكة ، خوفا من تلطخ المسجد بانفجاره ، ولما رواه أبو بكر بن عيسى العلوي ، عن الكاظم عليه السلام أنه منعه من ذلك ، حيث أخرجه من المسجد ثم قال : ( يا أبا بكر أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ) ( 1 ) وليس للتحريم ، لاذن الصادق عليه السلام في الصلاة على الميت في المسجد ( 2 ) ، فيحمل على الكراهية جمعا بينها .

أما مسجد مكة فاستثناه الشيخ رحمه الله ( 3 ) والأصحاب ( 4 ) ، قال في الذكرى : ولعله لكونها مسجدا بأسرها ، كما في حق المعتكف وصلاة العيد ( 5 ) ، وفيه نظر ، لأن خوف التلطخ ، وتحريم إيصال النجاسة قائم في مسجدها دون ما سواه منها ، بخلاف حكم المعتكف والعيد ، وإطلاق قول المصنف : ( ويجوز في المساجد ) ، وإن لم يناف الكراهة فإنه لا يدل عليها ، ومع ذلك فلا بد من استثناء مسجد مكة منه .

قوله : ( ويجب فيها القيام ) .

مع القدرة ، وكذا يجب الاستقرار ، فلا تجوز الصلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا ، بإجماعنا ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، ولعدم تيقن البراءةبدونه ، والناسي كالعامد على الأقرب ، لقضية الاشتراط ، ومع العجز يسقط كاليومية ، لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممن يقدر على القيام ؟ .

( 1 ) الكافي 3 : 182 حديث 1 ، التهذيب 3 : 326 حديث 1016 ، الاستبصار 1 : 473 حديث 1831 .

( 2 ) الفقيه 1 : 102 حديث 473 ، التهذيب 3 : 325 حديث 1013 – 1015 ، الاستبصار 1 : 473 حديث 1829 – 1830 .

( 3 ) الخلاف 1 : 168 مسألة 73 من كتاب الجنائز .

( 4 ) منهم : المحقق في المعتبر 2 : 356 ، والعلامة في المنتهى 1 : 458 ، والشهيد في الدروس : 12 .

( 5 ) الذكرى : 62 .