پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص420

[ وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا ، يحاذي بصدرها وسطه ، فإن كان عبدا وسط بينهما ، فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل ، ] قوله : ( يحاذي بصدرها وسطه ) .

ليقف الإمام موقف الفضيلة من كل منهما .

قوله : ( فإن كان عبدا وسط بينهما ) .

مرجع الضمير الذي في ( كان ) المعدود إسما لها ليكون ( عبدا ) هو الخبر ، لا يخلو من خفاء وتكلف ، تقديره : فإن كان الحاضر معهما عبدا إلى آخره ، ولو رفعه على أن كان تامة ، أو محذوفة الخبر لكان أولى .

قوله : ( فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ) .

هذا لا يستقيم ، بل يستحب تقديمها على المرأة ، وبه صرح المصنف في التذكرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويمكن حمل التأخير هنا على التأخير إلى جهة الإمام ، وهو بعيد .

قوله : ( فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة ) .

هذا هو الأشهر ، لأن الصلاة عليه مستحبة ، ومراعاة الواجب أولى ، وأطلق ابنا بابويه تقديم الصبي إلى الإمام ( 3 ) ، وتشهد له رواية عمار بن ياسر ( 4 ) ، ومرسلة ابن بكير ( 5 ) وأطلق في النهاية تأخيره ( 6 ) ، والفتوى على الأول .

قوله : ( وإلا جعل بعد الرجل ) .

معناه وإن لم يكن له أقل من ست ، بأن كان له أكثر جعل بعد الرجل وقبل المرأة .

( 1 ) التذكرة 1 : 50 .

( 2 ) المنتهى 1 : 457 .

( 3 ) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 475 .

( 4 ) سنن أبي داود 3 : 208 حديث 3193 ( وفيه : عن عمار مولى الحرث بن نوفل ) ، سنن النسائي 4 : 71 ( وفيه : عن عمار ) .

( 5 ) الكافي 3 : 175 حديث 5 ، التهذيب 3 : 323 حديث 1007 ، الاستبصار 1 : 472 حديث 1824 .

( 6 ) النهاية : 144 .