پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص419

[ ورأس الميت على يمينه ، غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع .

ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ] يكن محاذيا لها ، ولا لشئ منها لم يصح ؟لا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات ، وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين ( 1 ) ، فإن قلنا به ، فاشتراطه بالنسبة إلى غير المأموم ، لأن جانبي الصف يخرجان عن المحاذاة .

قوله : ( ورأس الميت عن يمينه ) .

ويجب مع ذلك أن يكون مستلقيا ، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بازاء القبلة للتأسي ، ولأمر الصادق عليه السلام باعادة الصلاة على من بان مقلوبا بعد الفراغ منها رجلاه إلى موضع رأسه ، ما لم يدفن ( 2 ) .

قوله : ( غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع ) .

لا تحديد لهذا التباعد سوى ما يقتضيه العرف ، وفي الذكرى لا يجوز التباعد بمائتي ذراع ( 3 ) ، والحق أن المرجع ما قلناه .

وكذا القول في الارتفاع والانخفاض .

ويستحب أن يكون بين الإمام والجنازة شئ يسير ، ذكره الأصحاب ( 4 ) .

قوله : ( ويستحب وقوفه عند وسط الرجل ، وصدر المرأة ) .

لقول الصادق عليه السلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم فيوسطه ) ( 5 ) ، ولأنه أبعد عن محارمها .

وقال الشيخ في الخلاف : السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ( 6 ) ، والمشهور الأول .

ولا يبعد أن يقال : إن الخنثى كالمرأة تباعدا عن موضع الشهوة .

( 1 ) منهم ، المحقق في الشرائع 1 : 106 ، والعلامة في التحرير 1 : 19 ، والشهيد في البيان : 30 .

( 2 ) الكافي 3 : 174 حديث 2 ، التهذيب 3 : 322 حديث 1004 .

( 3 ) الذكرى : 61 .

( 4 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 184 ، وابن البراج في المهذب 1 : 130 ، وابن إدريس في السرائر : 81 .

( 5 ) الكافي 3 : 176 حديث 1 ، التهذيب 3 : 190 حديث 433 .

( 6 ) الخلاف 1 : 171 مسألة 97 كتاب الجنائز .