جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص418
[ ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له كفن طرح فيالقبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفنه ، ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ، ] على نص ولا فتوى ( 1 ) .
قلت : تجويز الصلاة للحائض من غير تقييد ، مع عدم انفكاكها عن دم الحيض غالبا ، يقتضي عدم الاشتراط ، وتعليل الصادق عليه السلام ذلك بأنه لا ركوع فيها ولا سجود يدل عليه ( 2 ) ولعل عدم الاشتراط أظهر .
قوله : ( ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة ) .
لا يخفى أن هذا حيث تجب الثلاثة ، ولو أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا ، وناسيا فيه تردد ، وجاهل الحكم عامد .
قوله : ( فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ، ثم صلي بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ) .
هذا إذا لم يمكن ستره بنحو ثوب والصلاة عليه خارجا ، فإن أمكن وجب مقدما على الدفن ، ولا يرد ما قيل : من أن قوله : ( ودفن ) لا فائدة فيه ، لأن فائدته الايذان بوجوب تقديم ذلك على الدفن أيضا ، لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام فيميت وجده قوم عريانا لفظه البحر وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال : ( يحفر له ، ويوضع في لحده ، وتستر عورته باللبن والحجر ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن ) ( 3 ) ، ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه ، وإن لم يكن ثم ناظر ، وتباعد المصلي بحيث لا يرى .
قوله : ( ثم يقف الإمام وراء الجنازة ) .
لا ريب أنه لا يصح أن يقف قدام الجنازة ، ولا أن يجعلها عن أحد جانبيه ، بل قدامه ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، لكن هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه ، حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ، ولم
( 1 ) الذكرى : 61 .
( 2 ) الكافي 3 : 179 حديث 5 ، التهذيب 3 : 204 حديث 480 .
( 3 ) الكافي 3 : 214 حديث 4 ، الفقيه 1 : 104 حديث 482 ، التهذيب 3 : 327 حديث 1022 .