پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص417

[ وطهارة المصلي .

ويجوز التيمم مع الماء ، ] ويجوز الحمل على كل منهما على إرادة الجنس في الأول ، والمخترم – بالخاء المعجمة والراء – : الهالك ، والمعنى : الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين .

ولا تنافي بين هذا وبين حب لقاء الله ، لأن المراد بذلك حال الاحتضار ، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) فقيل له صلى الله عليه وآله : إنا لنكره الموت ، فقال : ( ليس ذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته ، فليس شئ أحب إليه مما أمامه ، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله ، فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله ، فكره الله لقاءه ) ( 1 ) ، وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها ، كما في بعض الأخبار .

ويمكن أن يقال : حب لقاء الله لا تنافيه كراهة الموت بوجه ، لأن حب لقائه سبحانه يقتضي كمال الاستعداد له ، وإنما يكون ذلك بالبقاء في دار التكليف ، وأيضا فإن حب لقائه سبحانه لا تنافيه كراهة ما أمامه من الشدائد والأهوال ، فحمد الله على البقاء من جهة أنه متضمن للخلاص من تلك الشدائد .

قوله : ( وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء ) .

لا تشترط طهارة المصلي من الحدث إجماعا ، فيصح من الجنب والحائض ، والطهارة أفضل قطعا ، ويجوز التيمم مع وجود الماء على أصح القولين ( 2 ) ، وأن لم يخف الفوات ، لرواية ضعيفة تعضدها الشهرة ( 3 ) ، ويستحب لكل من الجنب والحائض كغيرهما ، والظاهر أنه لا بدلية في هذا التيمم لشرعيته مع إمكان المائية .

وهل تشترط الطهارة من الخبث ؟ تردد فيه في الذكرى قال : ولم اقف في هذا

( 1 ) صحيح البخاري 8 : 132 ، صحيح مسلم 4 : 2065 حديث 2684 ، سنن ابن ماجة 2 : 1425 حديث 4264 ، سنن النسائي 4 : 9 ، مسند أحمد 2 : 420 ورد فيه صدر الحديث .

( 2 ) قال بالجواز مطلقا المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ في الخلاف 1 : 169 مسألة 80 كتاب الجنائز ، والمحقق في الشرائع 1 : 50 ، وقيد الشيخ الجواز بخوف الفوت كما في التهذيب 3 : 203 .

( 3 ) الكافي 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 ذيل حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .