پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص407

[ والصدر كالميت .

والشهيد كغيره ، ولا يصلى على الابعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب .

ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية .

] قوله : ( ولا يصلى على الابعاض غير الصدر وإن علم الموت ) .

رد بذلك قول جمع من العامة ، بأن الصلاة على الابعاض – ولو غير الصدر – واجبة .

قوله : ( ولا على الغائب ) .

المراد به من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لو تجر العادة به ، والمتبادر من الغائب هو المعنى الثاني ، وإن كان قد ذكر كلا من المعنيين في الذكرى ( 1 ) واعتبرنا في المعنى الأول نفي المشاهدة بالاعتبارين ، لئلا ترد الصلاة على القبر ، فإن الميت في حكم المشاهد .

لكن لا بد أن يعلم أن الصلاة مع الحائل المانع من المشاهدة نحو القبر لا يجوز اختيارا ، ولو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد نظرا إلى المعهود ، والتفاتا إلى جواز الصلاة على القبر .

قوله : ( ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمين بالنية ) .

المراد بذلك عند الاشتباه ، وإن كان قوله : ( امتزج ) مطلقا ، والمراد بإفراد المسلمين بالنية إيقاع الصلاة على المسلمين من هؤلاء ، وفي إطلاق كون ذلك صلاة على الجميع توسع ، وإنما وجب ذلك لتوقف الواجب عليه ، والمروي عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أيصغيره ، وقال : ( لا يكون إلا في كرام الناس ) ( 2 ) قال في الذكرى : فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه ، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد ( 3 ) .

( 1 ) الذكرى : 54 .

( 2 ) التهذيب 6 : 172 حديث 336 .

( 3 ) الذكرى : 54 .