جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص403
[ ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن .
الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأول : الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام ، سواء الذكر والانثى ، والحر والعبد .
] الميت قدر ما يجهزونه ، فإن لم يكن له من يقوم بأمره جهزه غيرهم ، فيكون الدفع إلى الوارث أفضل إن وجد .
وفيه أنه لو خلف كفنا فتبرع متبرع بآخر يكفن بالمتبرع به ، والآخر للورثة لا يقضى منه الدين ، لو كان معللا بأنه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعيد تركة ، ولا يخفى أن للنظر فيه مجالا .
قوله : ( ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن ) .
وليكن بعد الغسل ، نقل المصنف في التذكرة إجماع العلماء على ذلك ( 1 ) .
قوله : ( الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبة خمسة : الأول : الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام .
)
.
الميت لا يتناول الابعاض ، فلا يصلى عليها إلا الصدر ، وسيأتي ذكره ، وكذا القلب وأبعاضهما على ما سبقت الإشارة إليه من كونهما كالميت .
أما عظام الميت فيصلى عليها ، للخبر عن الكاظم عليه السلام في أكيل السبع ( 2 ) ، وما الذي يراد بعظام الميت جميعها ، حتى لو نقصت عظما لم يصل عليها ، أم المعظم ؟ كل منهما محتمل ، وفي الثاني قرب ، نظرا إلى الصدق ، فلا أثر لفقد عظم نحو اليد والرجل ، وعن المصنف أن مجموع ما عدا الصدر كالميت ، محكي في حواشي الشهيد .
( 1 ) التذكرة 1 : 45 .
( 2 ) الفقيه 1 : 96 حديث 444 .