پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص399

[ .

] عليه السلام : ( إن عليا عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) ( 1 ) ، ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة ، ولأن من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك ، فكذا الزوجة ، هكذا علل في التذكرة ( 2 ) .

ومما علل به في الذكرى أنها زوجة لآية الإرث فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية ( 3 ) ، وقريب منه تعليل المعتبر ( 4 ) ، وظاهر ذلك يقتضي قصر الوجوب على الزوجة الدائمة الممكنة ، فلا يجب للمستمتع بها ، ولا للناشز ، وفي الذكرى : إن التعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن للناشز واطلاق الخبر يشمله ، وكذا المستمتع بها ( 5 ) ، فظاهره التوقف .

وأقول : إن عدم تعلق وجوب الانفاق بالزوج لهما حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المستمتع بها لذلك ، وثبوت المانع منه في الناشز – وهو النشوز – يقتضي عدمتعلق الحكم ، لوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولى ، لأن الزوجية تزول حينئذ أو تضعف ، ولهذا تحل له أختها والخامسة ، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه ، ولعل عدم الوجوب أظهر .

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والمملوكة ، والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن .

وتجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط وغيره من الواجب لما سبق ، صرح بذلك في المبسوط ( 6 ) ، وجماعة من الأصحاب ( 7 ) ، ولا فرق في وجوب ذلك بين أن يكون لها مال أو لا .

ولو أعسر عن الكفن بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى من الدين كفنت من تركتها ، وعلله المصنف بأن الإرث بعد الكفن .

( 1 ) التهذيب 1 : 445 حديث 1439 .

( 2 ) التذكرة 1 : 44 .

( 3 ) الذكرى : 50 .

( 4 ) المعتبر 1 : 307 .

( 5 ) الذكرى : 51 .

( 6 ) المبسوط 1 : 188 .

( 7 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 34 ، والشهيد في الدروس : 11 .